responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 445


الثانى فالحقّ ثبوته فى الوقت الثانى ، لأنّه راجع إلى القسم الأول ؛ و إن كان الحكم أمرا متعلَّقا بشىء لا يمكن الإنفكاك بينهما ، فكلّ زمان علم تحقّق ذلك الشىء حكم بتحقّق ذلك الحكم ، و كل زمان لم يعلم ذلك التحقق لم يحكم بهذا الحكم ، لما مرّ من استحالة العلم بوجود المعلول مع الجهل بوجود العلَّة ، سيّما إذا كان المعلول مما لا يعلم وجوده إلَّا من وجود علَّته لا بالحسّ و نحو ذلك ، فالاستصحاب لا يخلو من أحد هذه الأقسام الخمسة ، و قد عرفت الحال فى كلّ منها ، و أنّ بعضها ليس من الاستصحاب ، و يمكن إرجاع هذا التفصيل إلى ما اختاره المرتضى رحمه اللَّه فتأمّل .
إذا عرفت هذا ظهر عليك أنّ دليل العقل عندنا منحصر فى هذين القسمين بأقسامها ، و قد يستدلّ على بعض المسائل ببعض المدارك الَّتى هى غير ما مرّ من الأدلَّة ، مثل استحالة تكليف ما لا يطاق و نحوه ، و لكنّه قليل جدا منصوص من الشرع أيضا ، فيرجع إلى الكتاب و السنّة و لا ينافى كونه بحيث لو يرد به الشرع لحكم به العقل أيضا ، و عدّ جماعة من العامّة فى أدلَّة العقل التلازم بين الحكمين من غير تعيين علَّة ، و إلَّا رجع إلى القياس ، و شرع من قبلنا ، و قد يستدلّ عليه ببعض آيات القرآن كقوله تعالى : * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) * [1] الآية ؛ و جوابه أنّ حكم الشرع السابق إذا ذكره الشارع فى مقام تمهيد شرعنا ساكتا عليه ، يفهم منه ثبوته فى شرعنا و لا يتوقّف على حجّية شرع من قبلنا ، و عدوّا منها أيضا الإستحسان و المصالح المرسلة و نفى المدارك فى الأحكام العدمية ، و الأخير راجع إلى بعض أقسام الاستصحاب فتأمّل ؛ و لمّا لم يكن هذه الأمور عندنا أدلَّة ، لم نتعرّض لتحقيقها و تفصيل أقسامها .
تكملة [ فى ردّ مخالفى الاجتهاد ] قد ترى بعض أهل هذه العصر ينكر الاجتهاد و يذمّ المجتهدين من غير أن يتصوّر معنى الاجتهاد ، إذ قد عرفت أنّ حقيقة الاجتهاد و هو تحصيل الظنّ ممن اتّصف بشرائط الاجتهاد به حكم شرعىّ من الأدلَّة الَّتى ثبت بالدليل وجوب العمل بها ، فمنكر الاجتهاد إن قال أنّه لا يجوز العمل بالأدلَّة الشرعية ، فبطلانه من أجلى البديهيّات بل هذا القائل ممّن لا ينبغى عدّه من نوع الإنسان ، إن هم إلَّا كالأنعام بل هم أضلّ سبيلا ، إذ الحيوانات يعلمون وجوب اتّباع أوامر الشرع و نواهيه .
و إن قال بعدم جواز العمل ببعض مدلولات الألفاظ كالمفاهيم ، فبعد تسليم كونه محقّا لا يلزم منه إنكار الاجتهاد .



[1] المائدة : 45

445

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست