responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 444


كأصالة براءة الذمّة من وجوب صلاة يومية زائدة على الخمس ، و وجوب صوم بالأصالة سوى صوم رمضان ، و وجوب الزكوة فيما عد الأجناس التسعة ، و نحو ذلك ، و يرجع إلى هذا أصالة الطهارة فى الأشياء ، و الإباحة فى الأفعال ، و الحلّ فى الأعيان مطلقا أو فى غير الحيوانات و نحو ذلك ، و حجّية هذا ظاهر و مجمع عليه ، و قد ورد التنصيص على بعض موارده من الشرع كقولهم عليهم السّلام « كلّ شىء طاهر حتى تعلم أنّه قذر » ، [1] و قولهم عليهم السّلام « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى » ، [2] أى مباح ، و قولهم عليهم السّلام « كلّ شىء منه حرام و حلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » ، [3] و قوله تعالى * ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * ؛ [4] و ثانيهما أصالة براءة الذمّة من حقوق الناس حتى ثبت شغلها ؛ و حجّية هذا القسم أيضا ظاهر فيما إذا لم يحدث بين هذا الشخص و بين غيره ما يناسب شغل ذمّته ؛ و أمّا إذا أحدث ذلك ففيه تأمّل ، كما إذا أحبس شخصا شاة مرضعة غصبا من مالكه فمات ولد تلك الشاة لأجل منعه من الرّضاع أو منع شخص شخصا من ربط دابته فهربت فهلكت فإنّ أكثر الفقهاء حكموا بعدم ضمان الغاصب للولد فى الصورة الأولى و الدابّة فى الثانية ، لأصالة براءة الذمة من حق المغصوب منه ، و لم يرد في الشرع أنّ ذلك يوجب شغلها ، كذا استدلَّوا فى كثير من المسائل فى المعاملات ؛ و الأولى أن لا يفتى الإنسان فى مثل هذه المسائل بشىء من النفى و الإثبات إلَّا ما ورد فيه من الشرع نصّ .
الثانى : استصحاب حكم الشرع ؛ و يعبّر عنه باستصحاب الحال ، و محله أن يثبت حكم فى وقت ، ثمّ يجىء وقت آخر و لا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ؛ فهل يحكم ببقاءه على ما كان و هو الاستصحاب أم يفتقر الحكم به فى الوقت الثانى إلى دليل ، فيه خلاف ؛ الأكثر على الأوّل و نسب إلى المفيد و المرتضى و جماعة على الثانى . و الحقّ أن يقال ينبغى أن ينظر فى علَّة ثبوت الحكم فى الوقت الأوّل ؛ فإن كان يثبت به الحكم مستمرّا من غير تفاوت فيه بين الأزمنة فحكم ثبوته فى جميع الأزمنة إلى أن يتحقّق ما يزيله كعقد النكاح و نحوه ، و إن كان ثبوته به مما اختصّ بالزمان الأوّل فلا يثبت به الحكم فى الزمان الثانى ، و هذان القسمان ليسا من الاستصحاب فى شىء و إن كان يثبت فى الحكم مطلقا ، فإن حدث فى الوقت الثانى ما ثبت منافاته للحكم فى الحكم فى الجملة ، فالحقّ عدم جواز الحكم بثبوته فى الوقت الثانى بمجرّد الاستصحاب كالمتيمّم إذا دخل فى الصلاة ، ثمّ رأى المنافى أثنائها لأنّه حكم بوجود معلول من دون العلم بعلَّته و هو باطل ؛ و إن لم يكن حدث فى ذلك الوقت



[1] التهذيب ، ج 1 ، ص 284
[2] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 317
[3] الكافى ، ج 5 ، ص 313
[4] البقرة : 29

444

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست