responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 446


و إن قال بعدم جواز العمل بدليل العقلى ، أعنى قسمى الاستصحاب ؛ فمع ظهور بطلانه لما مرّ ، لا يلزم أيضا نفى الاجتهاد ، بل أنكر قسما خاصّا من الاجتهاد كما أنّ الشيعة أنكروا العمل بالقياس و غيره من أدلَّة العامّة ، فإنّه لا يلزم منه نفى الاجتهاد بل هذا تقليد لمدارك الاحكام .
و إن قال بعدم جواز العمل بالقسم الثانى من قسمى الأوّل من الاستصحاب ، فنحن معترفون به ، و نقول أنّ الحكم و الإفتاء غاية الجرأة - تجاوز الله عنهم بمنّه و وجوده .
و إن قلت : صحّة الاجتهاد يستلزم وجوب عمل المجتهد بظنّه و وجوب تقليد العوام له ، فيجب أن يكون الاجتهاد أمرا معلوما منضبطا مع أنّه ليس كذلك إذ ليس هناك مرتبة معيّنة كان من فيها مجتهدا دون من دونها ، إذ من شرائط الاجتهاد القوّة القوّية ، و هى مختلفة غاية الاختلاف فى الأشخاص .
و أيضا الاجتهاد عند القائل به واجب كفايىّ ، و الواجب الكفايىّ من لوازمه أن يستطيعه كلّ مكلَّف لترتّب الإثم على كلّ مكلَّف بتركه ، مع أنّ الاجتهاد ليس مما يتمكَّن منه إلَّا الاحاد من الأذكياء .
قلت : مرتبة الاجتهاد ليس إلَّا فهم معانى الروايات و الأخبار مع قوّة الترجيح و الجمع بينهما بما تقتضيه الطبع السليم و الفهم المستقيم ، من تقوّى القوىّ و تضعيف الضعيف ، و الحمل على التقيّة و النّدب و التخيير و نحو ذلك ، و هذا أمر منضبط 5 و ليت شعرى كيف يحكم هذا القائل بأنّ الشخص الفلانى يعلم الحاشية القديمة و الشرح العضدى أو القواعد أو نحو ذلك ، و يحكم على آخر بأنّه لا يعلم ذلك مع أنّ العالميّة بالحاشية تستلزم حلّ عباراتها و تطبيق الأجوبة على الإيرادات و دفع الشكوك عنها بحسب الجهد ، و قد يحكم على جماعة بالعالمية بالحاشية مع ظهور أنّهم ليسوا متّفقين فى حلّ جميع عباراتها و تطبيق الأجوبة و نحو ذلك .
و الحاصل أنّ العقل يجد مرتبة يصحّ منه الحكم بالعالميّة لمن كان فى هذه المرتبة ، و إن كان لها اختلافا ما ، و ليس الاجتهاد أيضا بأزيد من حلّ الأحاديث و الجمع بين منافياتها بوجه لا يستنكره العقول السليمة فى الأغلب ؛ و لا ينافى هذا وقوع الغلط فى بعض الأحيان كما فى الحكم بالعالميّة فى مثل الحاشية و القواعد و أمثالهما من الكتب .
و لو قال قائل أنّه لا يمكن وجود عالم بالحاشية القديمة أو القواعد أو نحوهما لعدم انضباط العالميّة بها لعدّه العلماء جاهلا و أسندوه إلى سخافة العقل .
و أمّا الجواب عن الثانى [1] فأوّلا بمنع أنّه واجب كفايىّ بالنسبة إلى كلّ المكلَّفين ، بل



[1] هذا جواب عن عبارة « و أيضا الاجتهاد عند القائل به واجب كفائى » .

446

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست