responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 342


ذهاب أحد من المسلمين إلى ذلك إلَّا الشاذّ منهم فى غاية الضعف و الوهن ؛ و سيجىء زيادة كلام فى عدم اعتبار هذا الشرط .
و عن الثانى : إنّا لا نسلَّم لاشتغال الذمّة بالظهر فى يوم الجمعة نفعا ، و هل الكلام إلَّا فى ذلك ، و اشتغال الذمّة به فى غيرها من الأيّام غير نافع ؛ و لعمرى ادّعاء العكس أقرب ، لأنّ الجمعة هى أوّل صلاة نزلت على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و إله و تحقّق التكليف بها ؛ و استمرّ على ذلك ؛ ثمّ حصل الرّخص و جواز الاكتفاء بالظهر بالنسبة إلى جماعة ؛ فالتكليف بالظهر أمر طار و احتياجه إلى الإثبات أظهر . و بالجملة هذا الكلام فى غاية السقوط .
و عن الثالث : قد ظهر بما حقّقناه سالفا على أنّا لا نسلَّم إفضاء جميع الأدلَّة إلى الوجوب العينى بل بعضها دالّ على الوجوب المطلق .
[ اشتراط الفقيه فى الوجوب التخييرى ] و أمّا من ذهب إلى القول الثالث و هو اشتراط الفقيه فى الوجوب التخييرى فاحتجّ عليه بأنّ إذن الإمام معتبر فى صحّة صلاة الجمعة ؛ فمع حضوره يعتبر حضوره أو نائبه ، و مع عدمه يقوم مقامه نائبه على القوم . و جملة ما اطلعت عليه من الاحتجاج على المقدّمة الأولى أمور :
الأوّل : أنّ النبىّ صلى اللَّه عليه و إله كان يعيّن لأمامة الجمعة ، و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء ؛ و كما لا يصحّ أنّ ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا لا يجوز أن ينصب نفسه لإمامة الجمعة ؛ و قالوا : و ليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمرّ في الأعصار ، فيكون مخالفته خرقا للإجماع .
الثانى : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقلّ منهم : الإمام و قاضيه و المدّعى حقّا و المدّعى عليه و الشاهدان و الَّذى يضرب الحدود بين يدى الإمام . [1] الثالث : أنّه اجماعىّ على ما نقله جماعة من الأصحاب منهم المحقق و العلامة و الشهيد فى الذكرى ؛ و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف بنقل هؤلاء الأعيان .
و الجواب أنّه لو تمّ ما ذكره لزم أن يكون الوجوب مع الفقيه عينيّا ، لحصول النيابة الموجبة للوجوب عينا ؛ إذ لا يشترط الوجوب العينى إلَّا بالنائب ؛ فإذا حصل بحصول الفقيه كما اعترف به ، لزم القول بالوجوب العينى ، و هؤلاء المتأخّرون لا يقولون به . و أيضا فالمتأخّرون يعتبرون فى هذه الحالة بانتفاء شرط الوجوب الَّذى هو الإمام أو نائبه ؛ فلا فرق حينئذ بين وجود الفقيه و عدمه ، بل لزمهم إمّا القول بالوجوب العينى بناء على أنّ هذا الشرط



[1] التهذيب ، ج 3 ، ص 20

342

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست