responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 343


إنّما يعتبر مع الإمكان فعند عدمه كانت النصوص الدالَّة على الوجوب العينى خالية عن المعارض ، و إمّا القول بالتحريم ، نظرا إلى تعميم الشرط و انتفائه .
و بالجملة لا يخلو إمّا أن يحصل الشرط و هو إذن الإمام بحضور الفقيه أم لا ؛ و على الأوّل يلزم وجوب الجمعة عينا ، و على الثانى لم يكن فرق بين حضور الفقيه و عدمه .
و الجواب عمّا استدلّ به على الاشتراط المذكور ، أمّا عن الأوّل : فبعد تسليم ما ادّعاه من العمل المستمرّ مع إمكان منعه أنّ هذا غير دالّ على الشرطيّة ، بل يجوز أن يكون الغرض من ذلك حسم مادّة النزاع و تسهيل الأمر و كفاية مؤونة الاختبار حتى يصلح للناس الاعتماد عليه من غير ريبة ، و لا يفضى إلى التناقض و الاختلاف ؛ و لأن يستحقّ الإمام سهما وافرا من بيت المال من حيث قيامه بهذه الوظيفة المعظمة من وظائف الدين ، و لهذه العلَّة كانوا يعيّنون لإمامة سائر الصلوات و الأذان و غيرهما من الأمور الدينيّة ممّا لا يتوقّف صحّته على الإذن و التعيين اتّفاقا . و لم يزل الأمر مستمرّا فى هذه الأمور فى زمن حكَّام العدل و الجور إلى زماننا هذا مع عدم احتمال الاشتراط فى شىء منها .
و عن الثانى : أنّ الخبر متروك الظاهر ؛ لأنّ مقتضى ظاهره أنّ الجمعة لا تنعقد إلَّا بالجماعة المذكورة فى الخبر ، و هو خلاف الإجماع ؛ مع أنّ ظاهره يقتضى عدم الاكتفاء بالنائب ، و هو خلاف الإجماع أيضا ؛ فيجب حمل الخبر على أنّ المراد من ذكر الجماعة التمثيل لا اعتبار اشتراطهم على الخصوص . و قد نبّه على ذلك المفيد رحمه اللَّه فى كتاب الإشراف على ما حكى عنه ، فقال : و عددهم الإمام و شاهدان و المشهود عليه و المتولَّى لإقامة الحدود ؛ [1] أو يكون الغرض التنبيه على حكمة اعتبار هذا العدد كما أشار إليه واحد من العلماء . على أنّ ضرورة الجمع بينه و بين الأخبار السابقة خصوصا رواية محمد بن مسلم راوى هذا الخبر يقتضى المصير إلى ما ذكرناه مع أنّه ليس فى الخبر اشتراط ذلك فى الصحّة بل فى الوجوب .
سلَّمنا لكن يحتاج إلى العدول عن الظاهر جمعا بين الأدلَّة . و مما يؤكَّد ذلك ما رواه الشيخ عن الحلبى فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه قال فى صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يصنعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة . و قد يجاب عن هذا الخبر يعنى رواية محمد بن مسلم باستضعاف السند ، لأنّ فى طريقه الحكم بن مسكين و هو غير مصرّح بالتوثيق فى كتب الرجال ؛ و هذا متّجه على الطريقة المشهورة المعمولة بين المتأخّرين إلَّا أنّ لى فيه كلاما ذكرته فى شرح الإرشاد . [2] فإن قلت : ضعف الخبر سندا و دلالة منجبر به عمل الأصحاب و قبولهم .



[1] الإشراف في عامّة فرائض الإسلام ص 25 ( المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ، ج 9 )
[2] راجع ، ذخيرة المعاد ، ج 2 ، ص 186

343

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست