نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)
و انضافت إليه العلَّة الَّتى أشرنا إليها سابقا حتى آل الأمر إلى إهمالها كلَّية و هجرها رأسا كما فى زماننا هذا . و ما كان حقّ هذه الفريضة المعظَّمة من فرائض الدين أن يبلغ التهاون بها إلى هذا الحدّ مع أنّ شرائط الوجوب متحقّقة فى أكثر بلاد الإيمان خصوصا فى هذه الأعصار و الأزمان ؛ و العجب كلّ العجب من طائفة من المسلمين كيف يقدمون على إنكار هذه الفريضة المعظَّمة و يشنعون على من فعلها أو قصد الإتيان بها ، و يبالغون فى ذلك أشدّ المبالغة من غير أن يكونوا على بيّنة أو يتمسّكوا فى ذلك بحجّة ؛ فيا عجبا كيف جرأتهم على اللَّه و رسوله و إقدامهم على الحقّ و أهله فسيجمع اللَّه بين الفريقين فى موقف واحد ، فهناك يرفع حجاب كلّ مكتوم و يعرف الظالم من المظلوم ، * ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) * ؛ [1] و إلى اللَّه المشتكى فى كلّ حال و عليه التوكَّل فى المبدأ و المآل . [ دراسة القول بالتحريم ] و أمّا أصحاب القول الثانى و هم القائلون بالتحريم فتمسّكوا بأمور : الأول : إنّ شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك إجماعا . و فى حال الغيبة الشرط منتف ، فينتفى الانعقاد . الثانى : إنّ الظهر ثابتة فى الذمّة بيقين فلا يبرأ المكلَّف إلَّا بفعلها . الثالث : إنّه يلزم من عدم القول به ، الوجوب العينى لإفضاء الأدلَّة إلى ذلك و المشرّعون لها لا يقولنّ به . و الجواب عن الأوّل : إنّا لا نسلَّم اشتراط الأذن مطلقا و لو كان عند حضور الإمام عليه السّلام ؛ و قد منع ذلك بعض المتأخّرين و هو ظاهر العلَّامة فى المختلف . [2] و ما سمعت من عبارات كثير من الأصحاب ، خصوصا القدماء منهم ، خالية عن اعتبار هذا الشرط ؛ و كذلك النصوص ، فكيف يتمّ دعوى الإجماع فى مثله . سلَّمنا ، لكن هذا الشرط مخصوص به زمان الإمام عليه السّلام و استيلائه لا مطلقا . سلَّمنا ؛ الأذن عن الأئمة الماضين عليهم السّلام فى الأخبار السابقة يجرى مجراه ، كما أشار إليه الشيخ فى الخلاف . سلَّمنا ؛ لكن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السّلام فيما هو أعظم من ذلك ، فهو نائب على العموم فلا يتمّ لهم القول بالتحريم . سلَّمنا ؛ لكن هذا الشرط شرط للوجوب العينى لا مطلقا ، فلا يتمّ لهم القول بالتحريم . و بالجملة : ادّعاء الإجماع على اشتراط الإمام أو نائبه على الخصوص فى صحّتها مع عدم