responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 336


قرينة لا يخلو عن بعد ؛ ثمّ قال فى أواخر الباب : لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلَّون جمعة بخطبتين ، فإن لم يتمكَّنوا من الخطبة صلَّوا جماعة ظهرا أربع ركعات . [1] و هذا الكلام غير دالّ على شىء من الوجوب العينى و التخييرى ، و العبارات السابقة ظاهرة فى الوجوب العينى ؛ مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ مستنده فى التجويز المذكور النظر إلى الأخبار السابقة الدالَّة عليه و المستفاد منها الوجوب العينى ، فحمل كلامه عليه أقرب .
فإذن علم بما ذكرنا أنّ حمل جماعة من المتأخّرين كلام الشيخ على الجواز بمعنى الوجوب التخييرى ليوافق مذهبهم و يجعل من جملة عمل الطائفة غير متين . و بما ذكر من التوجيه الأول ما نقل أوّلا من المبسوط و ما مرّ فى عبارة الخلاف يظهر أنّ من عدّ من شروط وجوب الجمعة الإمام العادل أو من نصبه و ليجرى مجراه كابن زهره ، فكلامه غير صريح فى نفى الوجوب العينى فى زمان الغيبة إذ يجوز أن يكون قوله جرى مجراه إشارة إلى ما قال الشيخ فى الخلاف ، فإذا أصغيت إلى ما أسمعناك ظهر لك أنّ القول بالوجوب العينى ثابت متحقّق ، بل هو قول جماعة كثيرة من العلماء ، و إنكار ذلك بعد ما سمعت ما قلناه و اطَّلعت عليه ليس إلَّا إنكار المقتضى الفطرة و تشبّثا بأذيال السفسطة .
الوجه الرابع نقول : الإجماع المنقول عند سلامته عمّا ذكرنا من القوادح ، كان من جملة الأدلة الظنيّة و العمل به إنّما يتّجه إذا لم يكن دليل اخر أقوى منه أو مساو له ، و الأمر هيهنا كذلك ، لأنّ الظنّ الذى يحصل من الكتاب و الأخبار المذكورة المفصّلة مع صحّة أسانيدها و اعتبار طرقها و وضوح دلالتها و وقوع المبالغة و التأكيد فيها ، أقوى من الظنّ الحاصل بالإجماع المنقول . ثم اعلم أنّ نقل الإجماع المذكور لم يوجد فى كلام من يعتدّ به إلَّا فى كلام العلَّامة فى النهاية و التذكرة ، و لم يقل بلفظ الإجماع بل قال أطبق علماؤنا . و مفاد هذا اللفظ غير معنى الإجماع المصطلح ؛ فلعلّ مراده المشاهير .
و أمّا الشيخ على فعادته متابعة العلَّامة و أمثاله من العلماء من غير مراجعة إلى الأصول و المآخذ ؛ فاتّفق له نقل الإجماع بناء على ما فهمه من كلام العلماء ، جريا على قاعدته .
و أمّا المحقق فكلامه ليس بصريح فى نقل الإجماع ، لأنّه قال : الإمام العادل أو من نصبه شرط وجوب الجمعة ، و هو قول علماءنا ؛ و يجوز اختصاص هذا الحكم به حال الحضور بقرينة إيراده حكم الغيبة بعد ذلك على حدّة كما هو دأب غيره من الأصحاب ، لكن فيه بعد



[1] المبسوط ، ج 1 ، ص 151

336

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست