responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 335


فيصلَّوا جمعة ، لكنهم يصلَّون أربع ركعات . [1] و فى تعليق جواز الأربع بعدم التمكَّن من الخطبة ، دلالة ما على الوجوب العينى . و لا ينافيه نفى البأس ، لأنّه أعمّ من الوجوب و كأنّ الغرض به الردّ على زعم التحريم . و حينئذ فينبغى أن يخصّ الاشتراط المذكور فى أوّل كلامه به زمان حضور الإمام و تمكَّنه عليه السّلام .
و قال فى المبسوط : و أمّا الشروط الراجعة إلى صحّة الانعقاد فأربعة : السلطان العادل أو من يأمره السلطان . [2] و ظاهر هذا الكلام ينافى ما صرّح به فى آخر كلامه من تجويزه صلاة الجمعة فى زمان الغيبة . و فى توجيهه احتمالان : أحدهما تخصيص هذا الحكم به زمان الحضور ، و الثانى أن يقال من يأمره السلطان أعمّ من أن يكون منصوبا بخصوصه أو مأذونا من قبلهم و لو بالألفاظ العامّة له و لجميع المؤمنين كما نطقت به الأخبار ، فإنّه جار مجرى المنصوب عند الشيخ على ما استفيد من الخلاف .
ثمّ قال الشيخ بعد إيراد مسائل : و من كان فى بلد وجب عليه حضور الجمعة ؛ سمع النداء أو لم يسمع ؛ فإن كان خارجا عنه و بينه و بينه فرسخان فما دونه ، وجب عليه أيضا الحضور ؛ فإن زاد على ذلك لا يجب عليه ، ثم لا يخلو إمّا أن يكون فيهم العدد الذى ينعقد به الجمعة أو لا ، فإن كانوا كذلك وجب عليهم الجمعة ، و إن لم يكونوا لم يجب عليهم غير الظهر ؛ و متى كان بينهم و بين البلد أقلّ من فرسخين ، و فيهم العدد الذى ينعقد بهم الجمعة و إن لم يكونوا ، لم يجب عليهم غير الظهر ، و متى كان بينهم و بين البلد أقلّ من فرسخين و فيهم العدد الذى ينعقد بهم الجمعة جاز لهم إقامتها ، و يجوز لهم حضور البلد . [3] و هذا الكلام ظاهر فى الوجوب العينى و إلَّا لم يستقيم إلَّا بتخصيص هذه الأحكام به زمان الحضور من غير قرينة و هو خلاف الظاهر . مع أنّ المتبادر من هذه الأحكام ما يتعلَّق به زمان القائل و ما ضاهاه ؛ ثمّ قال بعد تخلَّل كلام : و يجب على أهل القرى و السواد إن كان فيهم العدد الجمعة . و من شرط ذلك أن يكون قراهم مواضع استيطان ، فأمّا أهل بيوت مثل البادية و الأكراد فلا يجب ذلك عليهم لأنّه لا دليل على وجوبها عليهم ؛ و لو قلنا أنّها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويّا لعموم الأخبار فى ذلك ، و إذا كان فى قرية جماعة ينعقد بهم الجمعة فكلّ من كان بينه و بينهم مسافة فرسخين فما دونها ، و ليس فيهم العدد الذى تنعقد بهم الجمعة ، وجب عليهم الحضور ؛ و إن كان فيهم العدد جمعوا لنفوسهم .
و هذا أيضا ظاهره الوجوب العينى و تخصيص هذه الأحكام به زمان الحضور من غير



[1] النهاية ، ص 107 .
[2] المبسوط ، ج 1 ، ص 143
[3] المبسوط ، ج 1 ، ص 144

335

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست