responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 169


الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار ، و نقل الفاضل فيه الإجماع . [1] انتهى .
و فى هذه العبارة - مع ما اشتملت عليه من المبالغة - إشعار بعدم ظهور الإجماع عنده ، و من ثمّ نسبه إلى الفاضل . و قد عرفت - ممّا حكيناه من عبارات من تقدّم - ما يقدح فى الإجماع و عمل الطائفة معا ، و لعلَّه أشار بقوله : « و ربما يقال بالوجوب المضيّق » إلى ذلك .
و الظاهر أنّ عمل الطائفة الذى أشار اليه لا يتمّ إلَّا فى المتأخّرين منهم أو من بعضهم لا من الطائفة مطلقا ، لما سمعت من كلام المتقدّمين الذين هم عمدة فقهاء الطائفة . و ما اقتصرت على من ذكرت لخصوصيّة قولهم فى ذلك ، بل لعدم وقوفى على مصنّفاتهم ، و لا على باقى مصنّفات من ذكرت . و فى وجود ما نقلته فيما حضرنى من ذلك دليل بيّن على أنّ ذلك من الأحكام المقرّرة عندهم المفروغ منها ؛ لأنّ أحدا منهم لم ينقل فى ذلك خلافا ، فكيف يتمّ للمتأخّرين الحكم بخلافه ؟
و لا يخفى عليك أنّ مجرّد عمل الطائفة على هذا الوجه لا يكون حجّة و لا قريبا منهم ، خصوصا مع دلالة الأدلَّة القاطعة من الكتاب و السنّة على خلاف ذلك ، فكيف مع انحصار القول فى قليل منهم ! و القدح فى ذلك بمعلوميّة نسب المخالف مشترك الإلزام و إن لم يكن فى جانب أرجح ؛ لما عرفت من أنّ القائل بالوجوب العينى أكثر من القائل بالتخييرى مع اشتراكهما فى الوصف ، و سيأتى ما يدلَّك على فساد هذه القاعدة مطلقا . و فى هذا القدر كفاية فى تحرير هذا القول . و اللَّه الموفّق .
الكلام على القول الثالث و هو القول بعدم شرعيّتها حال الغيبة مطلقا قد عرفت فيما أسلفناه أنّ القائل بهذا القول شاذّ بالنسبة إلى جملة أصحابنا بل جملة المسلمين ، و أنّه منحصر فى قائلين و هما سلَّار و ابن إدريس ، و أمّا غيرهما فإن مال إليه فى كتاب فقد خالفه فى غيره ، كالمرتضى على ظاهر ما عرفت من كلامه ، و العلَّامة حيث مال إليه فى المنتهى ، [2] و فى كتاب الأمر بالمعروف من التحرير ، [3] و الشهيد حيث قال فى الذكرى : « إنّ هذا القول متوجّه و إلَّا لزم الوجوب العينى » . [4] و مثل هذا لا يعدّ قولا خصوصا بعد الرجوع عنه فى كتاب آخر متأخّر عنه . و أمّا نقل القول به عن الشيخ رحمه اللَّه فى الخلاف فقد عرفت أنّه ليس



[1] ذكرى الشيعة ، ج 4 ، ص 105
[2] منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 336
[3] تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 158
[4] ذكرى الشيعة ، ج 4 ، ص 104 - 105

169

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست