responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 170


بصحيح ، و كذا نقله عن أبي الصلاح ، و قد حقّقناه سابقا .
و جملة ما احتجّ به القائلون بهذا القول من ثلاثة أوجه - كالقول السابق - :
الأوّل : أنّ شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك إجماعا كما مرّ ، و فى حال الغيبة الشرط منتف فينتفى الانعقاد ؛ لامتناع ثبوت الشرط مع انتفاء المشروط .
الثانى : أنّ الظهر ثابتة فى الذمّة بيقين ، فلا يبرأ المكلَّف إلَّا بفعلها .
الثالث : أنّه يلزم من عدم القول به الوجوب العينى ؛ لإفضاء الأدلَّة إليه ، و المسوّغون لها لا يقولون به ، كما أشار إليه فى الذكرى .
و الجواب عن الشبهة الأولى : بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع ، و قد عرفت سنده .
و على تقدير تسليمه لا يلزم منه تحريم فعلها حال الغيبة مطلقا كما زعمه هذا القائل ، فإن الفقهاء نوّاب الإمام عليه السّلام على العموم بقول الصادق عليه السّلام :
انظروا إلى رجل قد روى حديثنا و عرف أحكامنا فارضوا به حاكما ؛ فإنّى قد جعلته عليكم حاكما ، الحديث ، و غيره ممّا فى معناه . و جعله حاكما من قبله على العموم الشامل للمناصب الجليلة التى هى وظيفة الإمام كالقضاء و إقامة الحدود و غيرها تدخل فيه الصلاة المذكورة بطريق أولى ؛ لأنّ شرطيّتها به أضعف ، و من ثمّ اختلف فيها بخلاف هذه المناصب ؛ فإنّها متوقّفة على إذنه قطعا .
لا يقال : مدلول الإذن هو الحكم بين الناس ، و لأنّه هو موضع سؤال السائل و الصلاة خارجة .
لأنّا نقول : موضع الدّلالة كونه منصوبا من قبلهم عليهم السّلام مطلقا ، فيدخل فيه موضع النزاع . و إن حصل شكّ فى الإطلاق فالطريق ما بيّنّاه من أنّ ما تناوله النصّ أقوى من الصلاة ، و لا يقدح فيه كونه فى زمن الصادق عليه السّلام ؛ لأنّ حكمهم و أوامرهم عليهم السّلام شاملة لجميع الأزمان ، و هو موضع نصّ و وفاق . [1] و كذا لا يقدح كون الخطاب لأهل ذلك العصر ؛ لأنّ حكمهم - كحكم النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله - على الواحد حكم على الجماعة كما دلَّت عليه الأخبار . [2] و مع هذا كلَّه فعمدة الأمر عندى على منع الإجماع المذكور على وجه يوجب مدّعاهم .
أمّا أوّلا : فلأنّه على تقديره إنّما وقع على حالة الحضور كما حقّقناه لا على حالة الغيبة ، فإنّه موضع النزاع أو الوفاق على عدمه ، فكيف يساق إليه الإجماع المتنازع .
و أمّا ثانيا : فلمنع تحقّقه على زمن الحضور أيضا ؛ لوجود القادح فيه حتّى من يدّعيه كما اتّفق للعلَّامة فى المختلف ، فقد حكينا القدح فيه عنه مع دعواه له فى غيره ، و لظهور المخالف



[1] انظر بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 260 - 261 ، باب التوقّف عند الشبهات و الاحتياط فى الدين ، ح 12 - 13 ، 17 و ج 11 ، ص 56 ، باب معنى النبوّة و علَّة بعثة الأنبياء و ، ح 55 و ج 25 ، ص 332 ، باب نفى الغلوّ فى النبيّ و الأئمّة ، ح 9
[2] انظر الكافى ، ج 1 ، ص 53 ، باب رواية الكتب و الحديث و ، ح 14 ، و انظر ايضا ما ذكرنا فى التعليقة السابقة .

170

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست