responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 168


تصريح الفاضل الشيخ على رحمه اللَّه بالاشتراط ؛ لأنّه إنما استند فى القول إلى الإجماع الذى فهمه ، و إلَّا فإنّه لم يذكر عليه دليلا معتبرا غيره ، و قد ظهر لك أنّ الأمر على خلاف هذه الدعوى . و خبر محمّد بن مسلم الذى استدلّ به أيضا على اشتراط الإمام لا ينساق هنا ؛ لما قرّرناه .
و بقى من استدلاله أنّ الإجتماع مظنّة النزاع الذى لا يندفع إلَّا بالإمام العادل أو من نصبه ، و هذا بالإعراض عنه حقيق ، بل ينبغى رفعه من البين و ستره ؛ فإنّ اجتماع المسلمين على طاعة من طاعات اللَّه تعالى لو توقّف على حضور الإمام العادل و ما فى معناه لما قام للإسلام نظام ، و لا ارتفع له مقام . أين أنت على ما ترتّب من الاجتماع فى سائر الصلوات و حضور الخلق به عرفات غيرها من القربات ؟ ! و بها يشرّف مقامهم و يضاعف ثوابهم و لم يختلّ نظامهم . بل وجدنا الخلل حال وجوده و حضوره أكثر و الاختلاف أزيد ، كما لا يخفى على من وقف على سيرة أمير المؤمنين عليه السّلام فى زمن خلافته و حاله مع الناس أجمعين ، و حال غيره من أئمّة الضلال انتظام الأمر و قلَّة الخلاف و الشقاق فى زمانهم .
و بالجملة ، فالحكمة الباعثة على الإمام أمر آخر وراء مجرّد الإجتماع فى حال الصلوات و غيرها من الطاعات .
و اعلم أنّه قد ظهر من كلام بعض المتأخّرين أنّ الوجوب العينى منتف عن هذه الصلاة حال الغيبة ، و إنّما يبقى الجواز بالمعنى الأعمّ ، و المراد منه استحبابها بمعنى كونها أفضل الفردين الواجبين تخييرا - أعنى الجمعة و الظهر - لا أنّه ينوى الاستحباب ؛ لأنّ ذلك منتف عنها على كلّ حال بإجماع المسلمين ، بل إمّا أن تجتمع شرائطها فتجب ، أو تنتفى فتسقط . [1] و قد عرفت أيضا أنّ هذا الحكم - و هو وجوبها تخييرا و إن كان أفضل الفردين - لا دليل عليه إلَّا ما ادّعوه من الإجماع ، و لم يدّعه منهم صريحا سوى ما ظهر من عبارة التذكرة . [2] و دونها فى الدلالة عبارة الشهيد فى الذكرى ، فإنّه قال فيها :
إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان : يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب ، و ظاهرهما أنّه لو أتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر ، فالاستحباب [3] إنّما هو فى الاجتماع ، أو بمعنى أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير . و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة ؛ لأنّ قضيّة التعليلين ذلك ، فما الذى اقتضى سقوط الوجوب ؟ إلَّا أنّ عمل



[1] انظر ذكرى الشيعة ، ج 4 ، ص 104 - 105 ؛ جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 378 - 379 ؛ رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقّق الكركى ، ج 1 ، ص 147
[2] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 27 ، المسألة 389 : و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة صلاة الجمعة ؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة ، فالمشهور ذلك .
[3] فى جميع النسخ : « و الاستحباب » ، و ما أثبتناه من المصدر .

168

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست