responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 127


اشتراط إذن الإمام مع عدم الامكان ، فاشتراط الفقيه إن لم يكن لازما عن هذا ، لكنّه يثبت بمقتضى الإجماع السابق .
و كيف قدّر فلا يلزم أن يكون ما فى الذكرى خلافا لما عليه الأصحاب ، لأمرين :
أحدهما : أنّه قد اضطرب رأيه فى الفتوى ، حيث إنّه عند حكاية قول المانعين قال : و هذا القول متّجه . . . إلى آخره ، [1] و ظاهره رجحان هذا القول .
الثانى : أنّ عبارة الدروس [2] على خلاف ذلك ، و هى بعد الذكرى ، و سمعنا كثيرا من بعض أشياخنا - رحمهم اللَّه - إنّه رحمه اللَّه كان يقول : خذوا عنى ما فى الدروس ، فلا مجال لمتعنّت أن يجعل ذلك قولا يخالف ما عليه الأصحاب .
و بما ذكرناه من البيان اتّضح بطلان الوهم الثانى أيضا .
و أمّا الثالث ؛ فلأنّ عموم القرآن و الأخبار إنّما يريد به فى مقابل ما يدّعيه الخصم من اشتراط الجمعة بالإذن الخاص فى زمان الغيبة ، فهو عموم اضافى ؛ لامتناع إراده العموم مطلقا ، للاتفاق على اشتراط العدد و الخطبتين و الجماعة ، و ذلك مقيّد لإطلاق و إن لم يكن مذكورا فإنّه مراد ، كما فى قوله تعالى : * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) * ، [3] فإنّ التقدير ، إذا قمتم محدثين ؛ لثبوت أنّه - صلَّى اللَّه عليه و آله - صلَّى الخمس بطهارة واحدة و قال : « انّما أردت أن اعلَّمكم » . [4] و حيث اجريت الآية على الإطلاق بالإضافة إلى المتنازع فيه ؛ لعدم ما يوجب التقييد ، لا يلزم أن لا يكون مقيّده بما دلّ الدليل على التقييد به من اعتبار النائب فى الغيبة .
و ينبّه على أنّ مراده ما قلناه : إنّه فى شرح الارشاد بعد أن ردّ استدلال المانعين بالقول بموجب دليلهم من حيث إنّ الفقيه منصوب من قبل الإمام ، احتجّ فى آخر البحث على الجواز بعموم الآية ، [5] فلو لا أنّ مراده بالعموم ما قلناه ، لتنافى أوّل كلامه و آخره .
خاتمه و ارشاد هذا أوان بيان أوصاف الفقيه النائب فى زمان الغيبة ، الموعود بذكرها فى المقدّمة الثانية ، و قد سبق أنّها ثلاثة عشر :



[1] الذكرى ، ج 4 ، ص 104 - 105
[2] الدروس ، ج 1 ، ص 186
[3] المائدة ، 6
[4] صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 232 ، ح 277 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 44 ، ح 171 و 172 ؛ سنن الترمذى ، ج 1 ، ص 89 ، ح 61 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 70 ، ح 510 و 511 ؛ سنن النسائى ، ج 1 ، ص 85 باب الوضوء لكلّ صلاة ؛ مسند أحمد بن حنبل ، ج 3 ، ص 132 و 133 ، ج 5 ، ص 350 و 358
[5] غاية المراد ، ج 1 ، ص 166

127

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست