responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 168


< فهرس الموضوعات > مسألة 5 : لو أخذ البعير ونحوه في صورة لا يجوز له أخذه ، ضمنه < / فهرس الموضوعات > مسألة 5 : لو أخذ البعير ونحوه في صورة ( 1 ) لا يجوز له أخذه ، ضمنه ويجب عليه الإنفاق عليه . وليس له الرّجوع بما أنفقه على صاحبه وان كان من قصده الرجوع عليه كما مرّ فيما يؤخذ من العمران .
< فهرس الموضوعات > مسألة 6 : إذا ترك الحيوان صاحبه وسرّحه في الطرق أو الصحاري والبراري < / فهرس الموضوعات > مسألة 6 : إذا ترك الحيوان صاحبه وسرّحه في الطرق أو الصحاري والبراري فإن كان بقصد الاعراض عنه جاز ( 2 ) لكل أحد


« 1 » الوسائل / ج 13 - ص 226 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ح 2 .

168

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست