فإذا أخذه عرّفه ( 1 ) على الأحوط في المكان الذي أصابه وحواليه إن كان فيه أحد . فإن عرف صاحبه ردّه اليه والَّا كان له تملَّكه ( 2 ) وبيعه وأكله مع الضّمان لمالكه لو وجد . كما أن له إبقاءه وحفظه لمالكه ولا ضمان عليه .
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 365 - ح 7 - ص 370 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 365 - ح 7 - ص 370 - ح 2 .