أخذه وتملَّكه كما هو الحال في كلّ مال أعرض عنه صاحبه . وان لم يكن بقصد الاعراض بل كان من جهة ( 1 ) العجز عن إنفاقه أو من جهة جهد الحيوان وكلالة . كما يتفق كثيرا أنّ الإنسان إذا كلَّت دابّته في الطرق والمفاوز ولم يتمكَّن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها ويسرّحها ويذهب . فان تركه في كلأ وماء وأمن ليس لأحد أن يأخذه فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له . وإن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج ( 2 ) من الضمان . وفي وجوب حفظه والإنفاق عليه وعدم الرجوع على صاحبه ما مرّ فيما يؤخذ في العمران . وإن تركه في خوف وعلى غير ماء وكلأ جاز أخذه وهو للآخذ إذا تملَّكه ( 3 ) .