responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 86

إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)


وثانيهما : ان كلّ فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ، ولابدَّ من الإتيان به ولا مفرَّ منه إِمّا عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه ، وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به ، أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو اجماع أو نفى ضرر أو إِضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل آخر ، أو ورد الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعيّن واحد أو جماعة ولا لغير معيّن أي واحد لا بعينه ، بل علم لابدّية الإتيان به أو الإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه ، فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والإتيان به .
اما الأول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ، حيث نصّ به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ، ما صرَّح به الأخبار المتقدمة . . .
وإمَّا الثاني فيدلّ عليه بعد الإجماع أيضاً أمران . " [1] والظاهر ان مراده بالقسم الثاني هي الأمور المهمة المعبر عنها في كلماتهم بالأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بإهمالها في أيّ ظرف من الظروف .
4 - وقال السيد الأستاذ ، المرحوم آية اللّه العظمى البروجردي - طاب ثراه - ( على ما كتبت من تقريرات بحثه الشريف ) :
" اتّفق الخاصة والعامة على انه يلزم في محيط الإسلام وجود سائس وزعيم يدبّر أمور المسلمين ، بل هو من ضروريات الإسلام وان اختلفوا في شرائطه و خصوصياته وان تعيينه من قبل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو بالانتخاب العمومي . " [2] 5 - وقال الماوردي في الأحكام السلطانية :
" الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدين وسياسة الدنيا . وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالاجماع وإِن شذّ عنهم الأصمّ . " [3] 6 - وقال أبو محمد ابن حزم الأندلسي في الفِصَل :
" اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب



[1] العوائد / 187 - 188 .
[2] البدر الزاهر / 52 .
[3] الأحكام السلطانية / 5 .

86

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست