responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 583


رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : " من خلع يداً من طاعة لقي اللّه يوم القيامة لا حجّة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . " [1] وفي حاشية الصحيح :
" قال السنوسي : وفي هذا دليل على أن مذهب عبد اللّه بن عمر كمذهب الأكثرين في منع القيام على الإمام وخلعه إِذا حدث فسقه ، أمّا إِذا كان فاسقاً قبل عقدها فاتفقوا على أنّها لا تنعقد له ، لكن إِذا انعقدت له تغلّباً أو اتفاقاً ووقعت كما اتفق ليزيد صار بمنزلة من حدث فسقه بعد انعقادها له ، فيمتنع القيام عليه .
ويدلّ على ذلك ذكر ابن عمر الحديث في سياق الإنكار على ابن مطيع في قيامه على يزيد .
وقد احتج من أجاز القيام بخروج الحسين ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أمية . واحتج الأكثر على المنع بأنّه الظاهر من الأحاديث كما ترى ، وبأن القيام ربما أثار فتنة وقتالا وانتهاك حرم ، كما اتفق ذلك في وقعة الحرّة . " [2] أقول : فاجعة الحرّة من أفجع الحوادث التاريخية التي سوّدت تاريخ يزيد وبني أميّة بعد فاجعة كربلاء فقد هجم فيها جند يزيد بن معاوية بأمره على مدينة الرسول و مهبط الوحي وفيها صحابة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من المهاجرين والأنصار والتابعون لهم بإحسان وأهل بيت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقتلوا فيها آلافاً من المسلمين وأغاروا عليهم و أباح يزيد المدينة لجنده ثلاثة أيّام حتّى رُوي أنّها ولدت ألف امرأة في واقعة الحرة من غير أزواج .
كما هجم جند يزيد على مكّة بالمجانيق والعرادات وهدموا البيت الشريف و أحرقوه . وقد أفرط يزيد في سفك الدماء وشرب المسكرات والفسق والفجور .
وعبد اللّه بن مطيع كان ممن ثار على يزيد لذلك ، فأنكر ذلك عليه عبد اللّه بن



[1] صحيح مسلم 3 / 1478 ، الباب 13 من كتاب الإمارة ، الحديث 1851 .
[2] حاشية الصحيح 6 / 22 ( المجلد الثاني ) باب الأمر بلزوم الجماعة ( من طبعة أخرى بمصر ) .

583

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست