responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 555


بالأكثريّة .
نعم ، يقع الإشكال في سحق حقوق الأقليّة والغُيّب والقُصّر ومن يولد بعد الانتخاب . ويأتي الجواب عنه في المسألة الآتية .
وبالجملة ، الاتفاق في مقام الانتخاب ممّا لا يحصل غالباً ولا يلزم قطعاً ، بل تتبع آراء الأكثرية وتقدم على الأقليّة .
نعم ، يقع الكلام في أنّ اللازم هل هو شركة الأمّة في مرحلة واحدة لانتخاب الوالي مباشرة ، أو في مرحلتين بأن تنتخب العامّة الخبراء ، والخبراء ينتخبون الوالي الأعظم ، أو أنّ الانتخاب وظيفة وحقّ لأهل الحلّ والعقد فقط ، أو الحاضرين في بلد الإمام فقط إِمّا لعدم إِمكان شركة الجميع فيلزم تعطيل الإمامة ولو لمدّة أو لأنّه يشترط في الناخبين أن يكونوا أهل علم وعدالة وتدبير فلا تصحّ شركة الجميع ولا تلزم ؟ في المسألة وجوه :
1 - ففي نهج البلاغة : " ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس فما إِلى ذلك سبيل . ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ، ثم ليس للشاهد أن يرجع و لا للغائب أن يختار . " [1] والمراد بأهلها أهل الإمامة أو أهل المدينة المنوّرة . ولعلّ الثاني أظهر بقرينة قوله :
" غاب عنها " . ولازم الاحتمال الأوّل عدم كون العامّة أهلا لتعيين الإمامة أصلا ، بل له أهل خاصّ فينطبق قهراً على أهل الحلّ والعقد المنطبق في ذلك العصر على المهاجرين والأنصار .
والظاهر أنّه ( عليه السلام ) أشار بقوله : " ليس للشاهد أن يرجع " إِلى نكث طلحة والزبير ، وبقوله : " ولا للغائب أن يختار " إِلى معاوية وأمثاله المتأبّين عن البيعة له .
2 - وفيه أيضاً في كتابه ( عليه السلام ) إِلى معاوية : " إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر و عثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يردّ . وإِنّما الشورى للمهاجرين



[1] نهج البلاغة ، فيض / 558 ; عبده 2 / 105 ; لح / 248 ، الخطبة 173 .

555

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست