responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 554


وعدم تحقق النصب من العالي ، وعدم تحقق الإطباق من قبل الأمة يدور الأمر بين تعطيل الحكومة أو الأخذ بآراء الأكثرية أو بآراء الأقليّة ، وحيث إِنّ الأوّل يوجب اختلال النظام وتضييع الحقوق بأجمعها فالأمر يدور بين الأخيرين ، و لا إِشكال في ترجّح الأكثريّة على الأقليّة من وجهين : من الوجهة الحقوقية ومن جهة الكشف عن الواقع ، إِذ تأمين حقوق الأكثر أهمّ وأوجب ، وجهة الكشف في آرائهم أيضاً أقوى كما لا يخفى . فترجيح الأقليّة على الأكثرية يوجب ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح .
وفي نهج البلاغة : " والزموا السواد الأعظم ، فإن يد اللّه على الجماعة . وإِيّاكم والفرقة ، فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب . " [1] وفي مقبولة عمر بن حنظلة في الخبرين المتعارضين : " ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه . " [2] وروى الترمذي في الفتن من سننه عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إِنّ اللّه لا يجمع أمّتي - أو قال : أمّة محمّد - على ضلالة ، ويد اللّه على الجماعة . ومن شذّ شذّ إِلى النار . " [3] وفي كنز العمال ، عن ابن عباس وابن عمر : " لا يجمع اللّه أمر أمّتي على ضلالة أبداً ، اتّبعوا السواد الأعظم يد اللّه على الجماعة . من شذ شذّ في النار . " [4] وعن أسامة بن شريك : " يد اللّه على الجماعة ، فإذا اشتذّ الشاذّ منهم اختطفه الشيطان ، كما يختطف الذئب الشاة الشاذّة من الغنم . " [5] فيستأنس من جميع ذلك أنّه في مقام تعارض الأكثرية والأقليّة الشاذّة يؤخذ



[1] نهج البلاغة ، فيض / 392 ; عبده 2 / 11 ; لح / 184 ، الخطبة 127 .
[2] الكافي 1 / 68 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 .
[3] سنن الترمذي 3 / 315 ، الباب 7 من أبواب الفتن ، الحديث 2255 .
[4] كنز العمال 1 / 206 ، الباب 2 من كتاب الإيمان من قسم الأقوال ، الحديث 1030 .
[5] كنز العمال 1 / 206 ، الباب 2 من كتاب الإيمان من قسم الأقوال ، الحديث 1032 .

554

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست