responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 526

إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)


ولكن لما ارتكز في أذهان الناس على حسب عادتهم وسيرتهم ثبوت الرياسة و الزعامة بتفويض الأمّة وبيعتهم وكانت البيعة أوثق الوسائل لإنشائها وتنجيزها في عرفهم طالبهم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك لتحكيم ولايته خارجاً ، فإن تمسّك الناس بما عقدوه بأنفسهم والتزامهم بوفائه واحتجاجهم به أكثر وأوثق بمراتب .
فالمراد بالتأكيد إِيجاد ما هو الوسيلة لتحقّق الولاية عند الناس أيضاً ليكون تحقّق المسبّب أقوى وأحكم ، ولا محالة يترتّب عليه الإطاعة والتسليم خارجاً .
والظاهر أن البيعة لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت على حكمه وولايته لاعلى رسالته ، إِذ الرسالة يكفي فيها الإيمان والتصديق ، فتدبّر .
وبالجملة ، إِذا كان لتحقّق أمر طريقان وكان أحدهما أعهد عند الناس وأوثق و أنفذ فإيجاده بالطريقين يوجب تأكّده قهراً ، كما هو مقتضى اجتماع العلل على معلول واحد .
وقد عرفت منّا أنّ الإمامة كما تحصل بنصب اللّه تحصل بنصب الأمّة أيضاً بالبيعة .
وعلى هذا فإمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإِن تحققت عندنا بنصب اللّه أو نصب الرسول ، ولكن لمّا كان إِنشاؤها وجعلها من قبل الأمّة بالبيعة ممّا يوجب تأكّدها و أوقعيتها في النفوس واستسلام الناس لها خارجاً وإِمكان الاحتجاج بها فلذا أخذ له رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) البيعة بعد نصبه على ما مرَّ . وفي سورة الفتح أطلق على البيعة عهد اللّه حيث قال : " ومن أوفى بما عاهد عليه اللّه . الآية . " [1] وكم له مناسبة مع كلمة " عهدي " المراد به الإمامة في قوله " لا ينال عهدي الظالمين . " [2] فتدبر .
ولو قيل - كما لا يبعد - بكون البيعة وسيلة لإنشاء الميثاق مطلقاً ولو على بعض الأمور الجزئية الإجرائية .



[1] سورة الفتح ( 48 ) ، الآية 10 .
[2] سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 124 .

526

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست