نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 527
قلنا : نفس الولاية والرياسة أيضاً من أظهر مصاديق الميثاق ، فإذا كان المقام مقام جعل الولاية كما في قصة غدير خم وفي بيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد عثمان كانت البيعة حينئذ وسيلة لإنشاء الولاية . وإِنشاء ما جعله اللّه - تعالى - ممّا لا مانع منه ، فإنّ الإنشاء خفيف المؤونة والغرض منه تأكيد ما جعله اللّه - تعالى - . وما يقال من أن تمسّك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لإثبات خلافته في مكاتباته ومناشداته ببيعة المهاجرين والأنصار وقع منه جدلا ، فلا يراد منه أنّه - عليه السلام - لم يكن يرى للبيعة أثراً وأنّها كانت عنده كالعدم . بل الجدل منه ( عليه السلام ) كان في تسليم ما كان يزعمه الخصم من عدم النصب من قبل اللّه - تعالى - . وقد مرّ منا أن الانتخاب من قبل الأمّة إِنّما يعتبر في طول النصب من اللّه . فلو كان هنا إِمام منصوب من قبل اللّه - تعالى - فانتخاب الأمّة لغيره ممّا لا أثر له فإنّ أمر اللّه قبل أمرنا . وكيف كان فالبيعة ممّا تتحقّق به الولاية إِجمالا . كيف ! ولو لم يكن لها أثر في تثبيت الإمامة وتحقيقها فلِمَ طلبها رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لنفسه ولأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ ولِمَ كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يصرّ عليها في بعض الموارد ؟ ولِمَ يبايع صاحب الأمر ( عليه السلام ) بعد ظهوره بالسيف والقدرة ؟ وما قد يقال من أنّها لتأكيد النصب فمآله إِلى ما نقول أيضاً ، إِذ لو لم يكن يترتّب عليها تحقيق الإمامة لم تكن مؤكّدة فإنّ الشئ الأجنبي عن الشئ لا يؤكّده وإِنّما يطلق المؤكّد على السبب الوارد على سبب آخر . نعم ، البيعة باليد احدى الوسائل لإنشاء الولاية وتنجيزها وهي أتقنها عند الناس ولكن لا تتعين ، لكفاية الإنشاء باللفظ وبالمكاتبة أيضاً كما في البيع وسائر المعاملات . هذا . وقد مرّ في خبر الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : " من فارق جماعة المسلمين
527
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 527