نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 454
أقول : يظهر من الأخبار المستفيضة أنّ القضاء لا يجوز ولا ينفذ إِلاّ من النبي أو الوصيّ ، ففي خبر إِسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : " يا شريح ، قد جلست مجلساً لا يجلسه ( ما جلسه خ . ل ) إِلاّ نبّي أو وصىّ نبيّ أو شقّي . " [1] وفي خبر سليمان بن خالد عنه ( عليه السلام ) ، قال : " اتقوا الحكومة ، فإن الحكومة إِنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ ( كنبيّ خ . ل ) أو وصىّ نبيّ . " [2] وعلى هذا فلأحد أن يقول إِنّ الإمام الصادق ( عليه السلام ) قد صار بصدد نصب الفقيه قاضياً ليصحّ وينفذ قضاؤه ، وفي الحقيقة يصير وصيّاً للوصيّ ، وأوصى للمتخاصمين من الشيعة أن يختاروه ويرضوا به حكماً في قبال قضاة الجور . وقد مرّ أن اعتبار الرضا لعلّه يكون من جهة أنّه ليس لقضاء هذا القاضي لعدم سلطته ضمانة إِجرائية سوى رضا الطرفين وإِيمانهما ، وبهذه الملاحظة أيضاً عبّر عنه بالحكم . فيصير مفاد كلام الإمام ( عليه السلام ) أنّه يحرم عليكم الرجوع إِلى قضاة الجور ، ويجب عليكم تحكيم رجل منكم وجد الصفات المذكورة ، ويجب الرضا بقضائه لأنّي جعلته قاضياً أو والياً فصار قضاؤه مشروعاً نافذاً بذلك . وبالجملة ، الظاهر من الجملة تحقّق النصب ، كما هو الظاهر من مشهورة أبي خديجة أيضاً . وجعل الجعل في الحديث بمعنى القول خلاف الظاهر جدّاً . وما ذكرناه في الفصل السابق من الخدشة ثبوتاً في نصب الوالي بنحو العموم لا يجري في نصب القاضي ، فإنّ عمل القاضي محدود فيمكن تعدد القضاة بتعدّد الفقهاء ، وكلّ منهم يعمل بتكليفه في ظرف خاصّ ومنطقة محدودة ، وهذا بخلاف الولاية بالمفهوم الوسيع الشامل لجميع أعمال الولاة . والحاصل أنّه لا يترتب كثير إِشكال على جعل الإمام الصادق ( عليه السلام ) جميع الفقهاء في عصره والأعصار المتأخرة قضاة ينفذ قضاؤهم . وأما جعل الجميع ولاة نافذي الكلمة في جميع ما يرجع إِلى الولاة من الأمور فهو الذي يوجب الاختلاف والهرج والمرج ، كما مرّ .
[1] الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 . [2] الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .
454
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 454