responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 449


والتعليل كان بملاحظة أنّ القضاء لم يكن إِلاّ لنبيّ أو وصي نبيّ كما في خبر سليمان بن خالد وغيره ، ولا يكون مشروعاً إِلاّ بإجازة الوصيّ ونصبه . ومورد السؤال أيضاً المنازعات . فالإمام الصادق ( عليه السلام ) أرجع المتنازعين من الشيعة إِلى الفقيه وأمر بوجوب الرضا به حَكَماً من جهة أنه - عليه السلام - بولايته المطلقة الثابتة عندنا جعله قاضياً ، فصار قضاؤه بذلك مشروعاً فلم يجز التخلّف عنه . وقد مرّ آنفاً وجه الأمر بالرضا والتعبير بالحكم .
وليس ذكر السلطان في المقبولة وخبر أبي خديجة دليلا على إِرادة الأعمّ من القضاء بعد كون السؤال عن تكليف المتنازعين .
وإِنّما ذكر السلطان من جهة أن الرجوع إِلى القاضي المنصوب من قبل السلطان نحو رجوع إِلى السلطان ، ولأنّه ربّما كان السلطان بنفسه يتصدّى للقضاء في الأمور المهمّة .
والتنازع سواء كان لادعاء طرف وإِنكار آخر أو كان لاستنكاف أحد عن أداء دينه بعد معلوميّته كان مرجعه القضاة ، وكذلك جميع الأمور الحسبية كما هو المتعارف في أعصارنا أيضاً . كما قد يشهد بذلك خبر إِسماعيل بن سعد عن الرضا ( عليه السلام ) : " وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابّه إِلى ولده الأكابر أو إِلى القاضي ، وإِن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ " [1] إِذ يظهر بذلك أنّ مرجع أمر الصغار كان هو القاضي . وقد مرّ الإشارة إِلى كلام الماوردي وأبي يعلى وأنّهما جعلا تكليف القاضي أوسع من فصل الخصومات .
وعلى هذا فما ذكره الأستاذ الإمام - مدّ ظلّه - في بيان المقبولة من تقسيم التنازع إِلى قسمين وإِرادة استفادة جعل الولاية الكبرى من هذا الطريق قابل للخدشة



[1] الوسائل 13 / 475 ، الباب 88 من أحكام الوصايا ، الحديث 3 .

449

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست