responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 450


جدّاً ، فتأمّل .
وقد تحصّل ممّا ذكرناه بطوله أنّ المقبولة ، وكذا خبر أبي خديجة بنقليه كليهما في مقام نصب القاضي للشيعة الإمامية لرفع مشاكلهم في الأمور التي كانت ترتبط بالقضاة بعدما حرّم عليهم الرجوع إِلى قضاة الجور . فلا يصحّ الاستدلال بهما لإثبات الولاية المطلقة بالنصب .
فإن قلت : التعبير بالطاغوت والاستشهاد بالآية الشريفة لا يناسبان إِرادة خصوص القضاء .
قلت : الرجوع إِلى قضاة الجور والاعتناء بهم وبحكمهم كان في الحقيقة رجوعاً إِلى السلاطين . فإنّ القضاة كانوا من أذنابهم ومنصوبين من قبلهم ، وقوّتهم كانت بقوّتهم . ألا ترى أنّ من رجع إِلى أحد العمّال في دولة واعتنى به بما أنّه عامل هذه الدولة يصدق عليه أنّه اعتنى بهذه الدولة وأمضى مشروعيتها . ومورد نزول الآية أيضاً كان هو القضاء ، كما مرّ .
فان قلت : استعمال حرف الاستعلاء في قوله : " عليكم " يناسب الولاية المطلقة ، لما مرّ من أنّ المناسب للقضاء أن يقال : " بينكم " .
قلت : ليس استعمال حرف الاستعلاء في القضاء غلطاً ، إِذ في القضاء أيضاً يوجد نحو استيلاء واستعلاء . فإنّ القاضي المنصوب من قبل السلطان له علوّ وقدرة بقدرة من نصبه . والقاضي المنصوب من قبل الإمام الصادق ( عليه السلام ) أيضاً له نحو قدرة معنوية لوجوب العمل بحكمه والتسليم له ، فيصحّ استعمال حرف الاستعلاء على أيّ تقدير .

450

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست