responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 437


الأوامر الولائية ، ولذا كرّرت لفظة : " أطيعوا " .
والمحتملات في " أولي الأمر " ثلاثة :
الأوّل : أن يراد بهم جميع الأمراء والحكّام مطلقاً ، كما لعلّه الظاهر ممّا روي عن أبي هريرة أنّه قال :
" هم الأمراء منكم . " [1] الثاني : أن يراد بهم خصوص الأئمة الاثني عشر المعصومين ( عليهم السلام ) كما وردت بذلك روايات مستفيضة .
الثالث : أن يراد بهم بمناسبة الحكم والموضوع كلّ من له حقّ الأمر والحكم شرعاً ، فمن ثبت له هذا الحقّ شرعاً وجبت لا محالة إِطاعته في ذلك وإِلاّ لصار جعل هذا الحقّ له لغواً .
وحقّ الأمر والحكم لا ينحصر في الإمام المعصوم ، بل يثبت لكلّ من كانت حكومته مشروعة بالنصب أو بالانتخاب .
فكما وجبت إِطاعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثلا في أوامره الولائية تجب إِطاعة المنصوبين من قبله ، كمالك الأشتر مثلا .
قال الشيخ الأعظم الأنصاري " قده " في مكاسبه في معنى أولي الأمر :
" الظاهر من هذا العنوان عرفاً من يجب الرجوع إِليه في الأمور العامّة الّتي لم تحمل في الشرع على شخص خاصّ . " [2] ولا محالة يتقيّد الأمر بما إِذا لم يكن معصية للّه ، إِذ ليس لوليّ الأمر حقّ الأمر



[1] الدر المنثور 2 / 176 .
[2] المكاسب للشيخ الأنصاري / 153 .

437

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست