responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 402


ولا تفتقر إلى العقد ، فقال - في رواية عبدوس بن مالك العطّار - ( القطّان خ . ل ) : " و من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمّي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إِماماً ، برّاً كان أو فاجراً . " وقال أيضاً - في رواية أبي الحرث - في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك ، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم : " تكون الجمعة مع من غلب . " واحتج بأن ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن الحرّة وقال : " نحن مع من غلب . " [1] 3 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي :
" وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون على إِمامته وبيعته ثبتت إِمامته ووجبت معونته ، لما ذكرنا من الحديث والإجماع . وفي معناه من ثبتت إِمامته بعهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو بعهد إِمام قبله إِليه . فإن أبا بكر ثبتت إِمامته بإجماع الصحابة على بيعته ، وعمر ثبتت إِمامته بعهد أبي بكر إِليه ، وأجمع الصحابة على قبوله ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقرّوا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إِماماً يحرم قتاله والخروج عليه ، فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله و استولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاً فصار إِماماً يحرم الخروج عليه . " [2] 4 - وفي المنهاج للنووي الذي هو من أعاظم الشافعية :
" وتنعقد الإمامة بالبيعة . والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء و وجوه الناس الذين يتيسّر اجتماعهم . وشرطهم صفة الشهود . وباستخلاف الإمام . فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف ، فيرتضون أحدهم . وباستيلاء جامع الشروط ، وكذا فاسق وجاهل في الأصح . " [3] 5 - وقال العلامة الحلّي - طاب ثراه - في التذكرة :
" مسألة : وإِنما تنعقد الإمامة بالنص عندنا على ما سبق . ولا تنعقد بالبيعة خلافاً



[1] الأحكام السلطانية / 23 .
[2] المغنى 10 / 52 .
[3] المنهاج / 518 ، كتاب البغاة .

402

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست