نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 403
للعامة بأسرهم ، فإنهم أثبتوا إِمامة أبي بكر بالبيعة . ووافقونا على صحة الانعقاد بالنص ، لكنهم جوّزوا انعقادها بأمور : أحدها : البيعة . . . الثاني : استخلاف الإمام قبله و عهده إِليه ، كما عهد أبو بكر إِلى عمر . . . الثالث : القهر والاستيلاء . . . " [1] 6 - وقال في كشف المراد : " ذهبت الإمامية خاصة إِلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه . وقالت العباسية : إِن الطريق إِلى تعيين الإمام النص أو الميراث . وقالت الزيدية : تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إِلى نفسه . وقال باقي المسلمين : الطريق إِنما هو النصّ أو اختيار أهل الحل والعقد . " [2] 7 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة : " واتفق الأئمة على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس ، الذين يتيسّر اجتماعهم من غير شرط عدد محدّد . ويشترط في المبايعين للإمام صفة الشهود من عدالة وغيرها . وكذلك تنعقد الإمامة باستخلاف الإمام شخصاً عيّنه في حياته ليكون خليفته على المسلمين بعده . . . وانعقد إِجماع الأمّة على جوازه . " [3] 8 - وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي : " ذكر فقهاء الإسلام طرقاً أربعة في كيفية تعيين الحاكم الأعلى للدولة وهي النص ، والبيعة ، وولاية العهد ، والقهر والغلبة . وسنتبيّن أن طريقة الإسلام الصحيحة عملا بمبدأ الشورى وفكرة الفروض الكفائية هي طريقة واحدة . وهي بيعة أهل الحل و العقد وانضمام رضا الأمة باختياره . وأما ما عدا ذلك فمستنده ضعيف . " [4] 9 - وقال أيضاً :
[1] التذكرة 1 / 453 . [2] كشف المراد / 288 ، المسألة 4 من المقصد 5 . [3] الفقه على المذاهب الأربعة 5 / 417 ، مبحث شروط الإمامة . [4] الفقه الإسلامي وأدلته 6 / 673 .
403
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 403