responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 373


لاشرعاً ، حيث إِنّ العبد لوقوعه تحت سلطة الغير خارجاً ينعزل غالباً عن النشاطات إِلا فيما أمر به المولى . ويشهد لذلك قسميه ، أعني قوله : " فهو ينفق منه سرّاً وجهراً . " وكذا قوله في الآية التالية : " وضرب اللّه مثلا رجلين : أحدهما أبكم لا يقدر على شئ . . . " فلوفرض عبد شجاع قوىّ الإرادة ، بحيث لاتمنعه عبوديته عن تدبيره و نشاطه ، وأذن له المولى أيضاً في قبول المسؤولية فأي مانع عن ذلك ، على فرض شمول عمومات الأدلة وإِطلاقاتها له ؟ وكون ارتفاع الحجر الشرعي دائراً مدار الإذن لا يضر بعد الاطمينان ببقاء الإذن ، أو استيجاره من مولاه مدة ممتدة لذلك . مضافاً إِلى أن احتمال ارتفاع الإذن كاحتمال طروّ الموت ، فلا يكون مانعاً عن قبول الولاية . و ليست العبودية نقصاً شرعياً كي تمنع عن قبول الولاية ، ولذا يصح إِمامته للجماعة كما دلّت عليها أخبار كثيرة ، فراجع . [1] وفي صحيح مسلم عن يحيى بن حصين ، قال سمعت جدّتي تحدّث أنها سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يخطب في حجة الوداع وهو يقول : " ولواستعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اللّه فاسمعوا له وأطيعوا . " [2] وفي رواية أخرى : " إِن أمّر عليكم عبد مجدّع - حسبتها قالت أسود - يقودكم بكتاب اللّه فاسمعوا له وأطيعوا . " [3] والذي يسهّل الخطب أن موضوع البحث منتف في أعصارنا .
الرابع : القرشية . وقدشرطها في الإمامة أكثر من تعرض للمسألة من علماء السنة ، كالماوردي ، وأبي يعلى ، والنووي ، والفقه على المذاهب الأربعة وغيرهم ، بل ادعى كثير منهم الاتفاق عليها . نعم ، في مقدمة ابن خلدون :



[1] الوسائل 5 / 400 ، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] صحيح مسلم 3 / 1468 ، كتاب الإمارة ، الباب 8 ( باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ) ، الحديث 1838 .
[3] صحيح مسلم 3 / 1468 ، كتاب الإمارة ، الباب 8 ( باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ) .

373

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست