نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 372
المدينة مرّتين . " [1] الثالث : الحرية . وقدذكرها الأكثر شرطاً في البابين ، فذكرها أبو يعلى والنووي شرطاً في الإمام ، و كذلك في الفقه على المذاهب الأربعة ، مدعياً الاتفاق . وفي قضاء المبسوط في شرائط القاضي : " أن يكون بالغاً عاقلا حرّاً ذكراً . " [2] ولكن في قضاء الشرائع : " وهل يشترط الحريّة ؟ قال في المبسوط : نعم . والأقرب انه ليس شرطاً . " [3] وفي المسالك : " اشتراط الحرية في القاضي مذهب الأكثر ومنهم الشيخ واتباعه ، لأن القضاء ولاية والعبد ليس محلا لها ، لاشتغاله عنها باستغراق وقته لحقوق المولى . ولأنه من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد . " [4] وفي قضاء بداية المجتهد : " وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه . " [5] أقول : يمكن أن يستدل لاشتراط الحرية بقوله - تعالى - : " ضرب اللّه مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شئ ، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرّاً وجهراً ، هل يستوون ؟ " [6] وقداستدلوا بالآية على الحجر عليه في العقود والإيقاعات أيضاً . والولاية والقضاء يستلزمان التصرف في الأمور ، فلايناسبان الحجر الشرعي . هذا . ولكن يمكن أن يقال إِن الظاهر من عدم القدرة في الآية عدم القدرة عرفاً
[1] سنن أبي داود 2 / 118 ، كتاب الخراج والفيء والإمارة ، الباب 3 ( باب في الضرير يولى ) . [2] المبسوط 8 / 101 . [3] الشرائع 4 / 68 . [4] المسالك 2 / 351 . [5] بداية المجتهد 2 / 449 . [6] سورة النحل ( 16 ) ، الآية 75 .
372
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 372