responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 305


من أدلّة إِثبات لزوم الولاية ، فراجع .
7 - ما في أصول الكافي عن الرضا ( عليه السلام ) : " والإمام عالم لا يجهل ، وراع لا ينكل . . . نامي العلم ، كامل الحلم ، مضطلع بالإمامة ، عالم بالسياسة ، مفروض الطاعة ، قائم بأمر اللّه ، ناصح لعباد اللّه ، حافظ لدين اللّه . " [1] أقول : قوله : " لا ينكل " ، اي لا يضعف ولا يجبن . والمضطلع بالأمر : القوّي عليه ، من الضلاعة بمعنى القوة .
وغرض الإمام في الحديث وإِن كان بيان أحقيّة الأئمة الإثنى عشر بالأمر لأجل واجديّتهم للصفات المذكورة ولكن بالملاك يثبت الحكم لكلّ من يصير والياً على المسلمين بما هم مسلمون ، غاية الأمر أن الإمامة مع وجود الأئمة المعصومين وظهورهم حق ثابت لهم من اللّه ، ولم يكن لأحد تقمّصها ، كما هو مبنى مذهبنا .
8 - ما في الوسائل بسند صحيح ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : كنت عند أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) بمكّة إِذ دخل عليه أناس . . . ثم أقبل على عمرو بن عبيد فقال : " يا عمرو ، اتق اللّه ، وأنتم أيّها الرهط فاتقوا اللّه ، فإن أبي حدثني - وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب اللّه وسنّة نبيّه - أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إِلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضالّ متكلف . " [2] 9 - ما في الوسائل أيضاً بسنده ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : " من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضالّ مبتدع . ومن ادّعى الإمامة و ليس بإمام فهو كافر . " [3] ولا يخفى أن للكفر مراتب ، كما ذكر في محله . فقد يستعمل في قبال الإسلام ، وقد يستعمل في قبال الإيمان ، وقد يطلق على أهل العصيان أيضاً .



[1] الكافي 1 / 202 ، كتاب الحجة ، باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته ، الحديث 1 .
[2] الوسائل 11 / 28 ، الباب 9 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .
[3] الوسائل 18 / 564 ، الباب 10 من أبواب حد المرتد ، الحديث 36 .

305

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست