responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 304


وقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما ولّت أمّة قطّ أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إِلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إِلى ما تركوا . " يعني الولاية . فهي غير الإمارة على الأُمّة ؟ ! " [1] 4 - ما رواه البرقي في المحاسن عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " من أمّ قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال إِلى يوم القيامة . " [2] ولاوجه لحمله على خصوص إِمام الجماعة ، كما لا يخفى .
5 - ما في غاية المرام للبحراني عن مجالس الشيخ الطوسي بسنده ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في خطبته بمحضر معاوية ، قال : " قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إِلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إِلى ما تركوا . " [3] وفيه أيضاً عن مجالس الشيخ بسنده ، عن زاذان ، عن الحسن بن علي ( عليه السلام ) في خطبتة نحو ذلك . [4] 6 - ما عن تفسير النعماني بسنده ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بيان صفات الإمام :
" وأما اللواتي في صفات ذاته فإنه يجب أن يكون أزهد الناس ، وأعلم الناس ، وأشجع الناس ، وأكرم الناس وما يتبع ذلك لعلل تقتضيه . . . وأما إِذا لم يكن عالم بجميع ما فرضه اللّه - تعالى - في كتابه وغيره ، قلّب الفرائض فأحّل ما حرّم اللّه ، فضلّ وأضلّ . . . والثاني : أن يكون أعلم الناس بحلال اللّه وحرامه وضروب أحكامه وأمره ونهيه وجميع ما يحتاج إِليه الناس ، فيحتاج الناس إِليه ويستغني عنهم . " [5] ورواه عنه في المحكم والمتشابه [6] .
والبحث عن ماهية الكتاب وكتاب سليم قد مرَّ في الدليل الخامس والسادس



[1] كتاب سليم بن قيس / 118 .
[2] المحاسن 1 / 93 ، الباب 18 من كتاب عقاب الأعمال ، الحديث 49 .
[3] غاية المرام / 298 .
[4] غاية المرام / 299 .
[5] بحار الأنوار 90 / 44 و 45 و 64 ( = طبعة إِيران 93 / 44 و 45 و 64 ) ، باب ما ورد في أصناف آيات القرآن .
[6] المحكم والمتشابه / 55 .

304

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست