responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 241


هؤلاء لا يجوز ، وأمروه بردّهما . قال : فليفعل . قال : قد طلب الرجل فلم يجده ، وقيل له : قد قضى الرجل ؟ قال : فليرابط ولا يقاتل . قال : مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور ؟ فقال : نعم . قال : فان جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الإسلام . قال : يجاهد ؟ قال : لا ، إِلاّ أن يخاف على دار المسلمين . أرأيتك لوان الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ ( يسع - خ . ل ) لهم أن يمنعوهم ؟ قال : يرابط ولا يقاتل . وان خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل ، فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان ، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [1] .
وقد روى الحديث المشايخ الثلاثة . والظاهر صحّته ، فان محمد بن عيسى بن عبيد وان اختلفوا في وثاقته ولكن الظاهر انه ثقة ، كما قاله النجاشي . [2] ويظهر من الخبران وجوب الدفاع عن حوزة الاسلام والمسلمين عند هجوم الكفار امر واضح لامرية فيه ، إذ في تركه دروس الإسلام وذكر من جاء به ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وإذا وجب شئ وجبت مقدماته بالضرورة . ومقدمة الدفاع في هذه الأعصار التسلّح بسلاح اليوم ، والتدرّب عليه والتكتل والتشكل مهما أمكن .
ثم نقول : هل يجب الجهاد والدفاع ودفع الكفار ، ثم تفويض أمر الحكومة إلى أهل الفسق والترف ، لتدرّبهم في المسائل السياسية وعدم تدرّب العلماء وأهل العدل فيها ، كما اتفق في العراق مثلا بعد إِخراج البريطانيين منه بجهاد العلماء الأعلام ؟ ! أو يجب حفظ النظام ولو بصرف الوقت في تعلّم المسائل السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والعسكرية ، وتحصيل الاطلاع الكافي على ما يجري في العالم من الحوادث والعلاقات حتى لا تهجم اللوابس والمشاكل ؟
وفي الكافي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس . " [3]



[1] الوسائل 11 / 19 ، الباب 6 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .
[2] رجال النجاشي / 235 ، ( = طبعة أخرى / 333 ) .
[3] الكافي 1 / 27 ، كتاب العقل والجهل ، الحديث 29 .

241

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست