responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 158


لئلا يعطلها . " [1] 27 - وفي المتاجر من النهاية ( باب المزارعة والمساقاة ) :
" ومن أخذ أرضاً ميتة فأحياها كانت له وهو أولى بالتصرف فيها إِذا لم يعرف لها ربّ ، وكان للسلطان طسق الأرض . " [2] 28 - وفي اللقطة من الشرائع :
" وإِذا وجد الملتقط سلطاناً ينفق عليه استعان به ، وإِلاّ استعان بالمسلمين . . .
الرابعة : إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إِذن الحاكم . . .
السادسة : عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب . . . وفي خطأه الدية على الإمام . . . و يبرأ لو سلمه ( البعير ) إلى صاحبه ولو فقده سلمه إلى الحاكم . . . وإِن شاء دفعها ( الشاة ) إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك . . . الأولى : إذا لم يجد الآخذ سلطاناً ينفق على الضالة أنفق من نفسه ورجع به . . . ولو كانت ( اللقطة ) مما لا يبقى كالطعام قوّمه على نفسه وانتفع به ، وإِن شاء دفعه إلى الحاكم . . . وإِن رأى الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز . " [3] 29 - وفي شهادات النهاية :
" وينبغي للإمام أن يعزِّز شهود الزور ويشهّرهم في أهل محلتهم لكي يرتدع غير هم عن مثله في مستقبل الأوقات . " [4] 30 - وفي حدود النهاية :
" وإِذا زنا اليهودي أو النصراني بأهل ملّته كان الإمام مخيراً بين إِقامة الحدّ عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ليقيموا عليهم



[1] الشرائع 3 / 275 .
[2] النهاية للشيخ / 442 - 443 .
[3] الشرائع 3 / 284 - 286 ، و 289 - 290 ، و 292 .
[4] النهاية للشيخ / 336 .

158

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست