responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 159


الحدود على ما يعتقدونه . " [1] 31 - وفيها أيضاً :
" وإذا كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به بيّنة كان أول من يرجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس . وإِن كان قد وجب عليه ذلك بالإقرار كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس . " [2] 32 - وفيها أيضاً :
" من وطئ امرأة ميتة . . . وإِن كانت الموطوءة زوجته وجب عليه التعزير دون الحد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال . . . ومن نكح بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد حسب ما يراه الإمام في الحال . " [3] 33 - وفيها أيضاً :
" ومن بنّج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله ثم أخذ ماله عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام واسترجع عنه ما أخذ . . . والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك يجب عليه التأديب والعقاب وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهّره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله . " [4] 34 - وفي الديات من النهاية :
" وإِذا أمر إِنسان حرّاً بقتل رجل فقلته المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر ، وكان على الإمام حبسه ما دام حيّاً . " [5]



[1] النهاية للشيخ / 696 .
[2] النهاية للشيخ / 700 .
[3] النهاية للشيخ / 708 .
[4] النهاية للشيخ / 721 - 722 .
[5] النهاية للشيخ / 747 .

159

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست