responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 142


الإمام : إن شاء عفا وإن شاء قطع . " [1] 16 - صحيحة الفضيل ، قال : " سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحق من حدود اللّه مرة واحدة ، حُرّاً كان أو عبداً ، أو حُرّة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقرّ به على نفسه ، كائناً من كان إِلاّ الزاني المحصن . الحديث . " [2] 17 - خبر الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : " الواجب على الإمام إِذا نظر إِلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين اللّه في خلقه . الحديث . " [3] 18 - وقال الصادق ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته يا زانية ، قالت ، أنت أزنى منّي ، فقال :
" عليها الحد فيما قذفت به ، وأما إِقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات . " [4] 19 - خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد ، فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . " [5] ونحوه روايات اُخر .
20 - خبر عيسى بن عبد اللّه قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأسّ السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالأخير . الحديث . " [6] 21 - خبر حمزة بن حمران ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ( إلى قوله ) : وإِن كان



[1] الوسائل 18 / 331 ، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 18 / 343 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .
[3] الوسائل 18 / 344 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 .
[4] الوسائل 18 / 447 ، الباب 13 من أبواب حد القذف ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 18 / 493 ، الباب 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث 6 .
[6] الوسائل 18 / 500 ، الباب 9 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 .

142

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست