نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 143
الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين . فقلت : فما حال الغاصب ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم . الحديث . " [1] 22 - خبر الفقيه وفيه : " فجرت السنة في الحدّ أنه إِذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البيّنة أن لا يعطل ويقام . " [2] 23 - خبر المفضل بن صالح ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إِذا سرق السارق من البيدر من إِمام جائر فلا قطع عليه إنّما أخذ حقّه ، فإذا كان من إِمام عادل عليه القتل . " [3] 24 - صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " من شهر السلاح في مصر . . . فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام : إِن شاء قتله وصلبه ، وان شاء قطع يده ورجله . الحديث . " [4] 25 - صحيحة بريد ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه - عزَّ وجلَّ - : " إِنما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله " ، قال : ذلك إلى الإمام ، يفعل ما شاء . قلت : فمفوّض ذلك اليه ؟ قال : لا و لكن نحو الجناية . " [5] 26 - خبر عبد اللّه بن طلحة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قول اللّه - عزَّ وجلَّ - : " إِنما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله " الآية ، " هذا نفي المحارب ( المحاربة - كا . ) غير هذا النفي . قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفي ويحمل في البحر ثم يقذف به . الحديث . " [6] إلى غير ذلك مما ورد في المحارب . 27 - خبر عمّار الساباطي ، قال : " سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : كل مسلم بين
[1] الوسائل 18 / 501 ، الباب 10 من أبواب حد السرقة ، الحديث 5 . [2] الوسائل 18 / 509 ، الباب 18 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 . [3] الوسائل 18 / 519 ، الباب 24 من أبواب حد السرقة ، الحديث 5 . [4] الوسائل 18 / 532 ، الباب 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث 1 . [5] الوسائل 18 / 533 ، الباب 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث 2 . [6] الوسائل 18 / 540 ، الباب 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث 5 .
143
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 143