responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 140


وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات .
قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . " [1] 6 - خبر حفص بن غياث قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) : من يقيم الحدود ؟ السلطان ، أو القاضي ؟ فقال : إِقامة الحدود إِلى من إِليه الحكم . " [2] وهل يراد بقوله : " من اليه الحكم " ، القاضي أو الوالي الناصب له ؟ وجهان .
ولعل الأول أظهر ، فيراد أن القاضي بنفسه يجري وينفّذ ما حكم به من الحّد ، فتأمّل .
7 - قال المفيد في المقنعة :
" فأمّا إقامة الحدود فهو إِلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه ، وهم أئمة الهدى من آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكّام . وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان . " [3] 8 - وفى المستدرك عن الجعفريات بسنده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) قال : " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إِلاّ بإمام . " ورواه في الدعائم عنه ( عليه السلام ) مثله وفيه : " بإمام عدل . " [4] 9 - خبر حفص بن عون رفعه ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ساعة إِمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة . وحدّ يقام للّه في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحاً . " [5] 10 - ما عن القطب الراوندي في لبّ اللباب عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " يوم واحد



[1] الوسائل 18 / 259 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 .
[2] الوسائل 18 / 338 ، الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .
[3] الوسائل 18 / 338 ، الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 . المقنعة / 129 .
[4] مستدرك الوسائل 3 / 220 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .
[5] الوسائل 18 / 308 ، الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 5 .

140

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست