responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 124


المفسدة الخارجية المهاجمة ، فتدبّر .
بل الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزة المسلمين واجب ولو في ظلّ راية الباطل أيضاً بشرط عدم تأييده .
6 - ففي خبر يونس قال : " سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر ، فقال له : جعلت فداك ، ان رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفاً وقوساً في سبيل اللّه ، فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل ، ثم لقيه أصحابه فأخبروه ان السبيل مع هؤلاء لا يجوز ، وأمروه بردّهما . قال : فليفعل . قال : قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له قد قضى الرجل . قال : فليرابط ولا يقاتل . قال : مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور ؟ فقال : نعم . قال : فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟
قال : يقاتل عن بيضة الإسلام . قال : يجاهد ؟ قال : لا إِلا أن يخاف على دار المسلمين . أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ ( يسع خ . ل ) لهم أن يمنعوهم ؟ قال : يرابط ولا يقاتل ، وان خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان ، لأن في دروس الاسلام دروس ذكر محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . " [1] وسند الحديث لا بأس به .
فانظر يا أخي المسلم ، كيف غفل المسلمون وأغفلوا بتسويل المستعمرين و أياديهم الجاهلة أو الخبيثة وعلماء السوء ، فحصروا دين اللّه في بعض المراسم الظاهرية والآداب الشخصية ، واستولى الكفار على بلاد المسلمين ومعابدهم و جميع شؤونهم وشتتوهم ومزّقوهم كل ممزّق ، واستضعفوهم بأنحاء الاستضعاف من حيث لا يشعرون . اللّهم فبدّد شمل الكفار وفرّق جمعهم واردُد كيدهم إلى أنفسهم ، و أيقظ المسلمين من سباتهم وهجعتهم . آمين ربّ العالمين . هذا .
واعلم أن الدفاع لا يمكن ولا يتحصل إِلاّ بإعداد المقدمات والوسائل والتسلّح بسلاح العصر ، والتدرّب عليه . فيجب ذلك لا محالة ، وقد قال اللّه - تعالى - في كتابه



[1] الوسائل 11 / 19 ، الباب 6 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .

124

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست