نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 577
المسألة الخامسة عشرة هل يشترط في الناخب شرط خاصّ ، أو يكون الانتخاب حقّاً لكلّ مسلم مميّز ، بل وغير المسلمين أيضاً إِذا كانوا في بلاد المسلمين وفي ذمّتهم ؟ قال الماوردي في الأحكام السلطانية : " فصل : فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم ، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها عن الكافة . وإِن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان : أحدهما : أهل الاختيار حتى يختاروا إِماماً للأمة ، والثاني : أهل الإمامة حتّى ينتصب أحدهم للإمامة . . . فأمّا أهل الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة : أحدها : العدالة الجامعة لشروطها ، والثاني : العلم الذي يتوصّل به إِلى معرفة من يستحقّ الإمامة على الشروط المعتبرة فيها ، والثالث : الرأي والحكمة المؤدّيان إِلى اختيار من هو للإمامة أصلح و بتدبير المصالح أقوم وأعرف . وليس لمن كان في بلد الإمام على غيره من أهل البلاد فضل مزية يقدّم بها عليه . وإِنما صار من يحضر ببلد الإمام متولّياً لعقد الإمامة عرفاً لا شرعاً ، لسبوق علمهم بموته ، ولأنّ من يصلح للخلافة في الأغلب موجودون في بلده . " [1] وقال القاضي أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية : " وهي فرض على الكفاية ، مخاطب بها طائفتان من الناس : إِحداهما : أهل الاجتهاد ( الاختيار . ظ ) حتى يختاروا . والثانية : من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإِمامة . أمّا أهل الاختيار فيعتبر فيهم ثلاثة شروط : أحدها :