responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 576

إسم الكتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية ( عدد الصفحات : 625)


فلا دليل على جوازه بل إِطلاق قوله - تعالى - : " أوفوا بالعقود " [1] يقتضي لزومه .
كيف واستيجار الغير للعمل أيضاً نحو توكيل له مع لزومه قطعاً . وقد مرّ في فصل البيعة أن البيعة والبيع من باب واحد والمادّة واحدة ; فحكمها حكمه والبيع لازم قطعاً .
وطبع الولاية أيضاً يقتضي اللزوم والثبات وإِلاّ لم يحصل النظام . وسيرة العقلاء أيضاً استقرت على ترتيب آثار اللزوم عليها ، بحيث يذمّون الناقص لها - اللهم إِلا مع تخلف الوالي عن تكاليفه وتعهداته - وقد مرَّ في خبر الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : " من فارق جماعة المسلمين ونكث صفقة الإمام جاء إِلى اللّه أجذم . " [2] وفي نهج البلاغة : " وأمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة ، والنصيحة في المشهد والمغيب ، والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم . " [3] نعم ، لو كان الانتخاب موقتاً فالولاية تنقضي بانقضاء الوقت ، كما لا يخفى . هذا .
وأمّا كفاية آراء الأكثريّة ونفاذها حتّى بالنسبة إِلى الأقليّة فقد مرَّ بيانه في المسألة التاسعة ، ومحصّله أنّ الفرد بدخوله في الحياة الاجتماعية قد التزم بكل لوازمها التي منها تغليب الأكثريّة على الأقليّة عند التزاحم ، فالأقليّة في الحقيقة قد التزمت بالتنازل عن فكرة نفسها وقبول فكرة الأكثرية في مقام العمل وإِن اعتقدت بطلانها ذاتاً . ففي الحقيقة وقع الإطباق والاتّفاق على كون فكرة الأكثريّة مدار العمل ، فلا إِشكال .



[1] سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 1 .
[2] الكافي 1 / 405 ، كتاب الحجة ، باب ما أمر النبي بالنصيحة لأئمة المسلمين ، الحديث 5 .
[3] نهج البلاغة ، فيض / 114 ; عبده 1 / 80 ; لح / 79 ، الخطبة 34 .

576

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست