responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 563


المسألة التاسعة وممّا يعترض به على الشورى والانتخاب أن الاتفاق ممّا لا يحصل غالباً .
والأخذ بالأكثريّة ولا سيما النسبية منها أو النصف بإضافة الواحد يوجب ضياع حقوق الأقليّة .
وفي خبر الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم . " [1] وفي خبر أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا يبطل حق امرئ مسلم . " [2] هذا مضافاً إِلى أنّه قلّما يوجد مجتمع لا يكون فيه الغُيّب والقُصّر ومن يولد بعد الانتخابات فكيف ينفذ انتخاب غيرهم بالنسبة إليهم ؟ وكيف يحفظ حقوقهم في الأموال العامّة التي خلقها اللّه - تعالى - لكافة الناس كالمعادن والمفاوز والغابات و نحوها ؟
ولا يجري هذا الإشكال في الإمام المنصوب من قبل اللّه - تعالى - ولو بالواسطة ، فإنّه - تعالى - مالك الملوك وحكمه نافذ في حق الجميع بلا إِشكال . هذا .
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن الإنسان مدني بالطبع وله مضافاً إِلى الحياة الفردية والحياة العائلية حياة اجتماعية . ولا تتم له الحياة إِلا في ظل المجتمع بإِمكانيّاته . ولازم استقرار الاجتماع وانتظامه تحديد المصالح والحرّيّات الفردية في إِطار المصالح الاجتماعية .



[1] الوسائل 14 / 210 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 9 .
[2] الوسائل 19 / 65 ، الباب 35 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .

563

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست