نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 563
المسألة التاسعة وممّا يعترض به على الشورى والانتخاب أن الاتفاق ممّا لا يحصل غالباً . والأخذ بالأكثريّة ولا سيما النسبية منها أو النصف بإضافة الواحد يوجب ضياع حقوق الأقليّة . وفي خبر الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم . " [1] وفي خبر أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا يبطل حق امرئ مسلم . " [2] هذا مضافاً إِلى أنّه قلّما يوجد مجتمع لا يكون فيه الغُيّب والقُصّر ومن يولد بعد الانتخابات فكيف ينفذ انتخاب غيرهم بالنسبة إليهم ؟ وكيف يحفظ حقوقهم في الأموال العامّة التي خلقها اللّه - تعالى - لكافة الناس كالمعادن والمفاوز والغابات و نحوها ؟ ولا يجري هذا الإشكال في الإمام المنصوب من قبل اللّه - تعالى - ولو بالواسطة ، فإنّه - تعالى - مالك الملوك وحكمه نافذ في حق الجميع بلا إِشكال . هذا . ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن الإنسان مدني بالطبع وله مضافاً إِلى الحياة الفردية والحياة العائلية حياة اجتماعية . ولا تتم له الحياة إِلا في ظل المجتمع بإِمكانيّاته . ولازم استقرار الاجتماع وانتظامه تحديد المصالح والحرّيّات الفردية في إِطار المصالح الاجتماعية .
[1] الوسائل 14 / 210 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 9 . [2] الوسائل 19 / 65 ، الباب 35 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
563
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 563