responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 553


المسألة الثامنة هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع ، أو الأكثر ، أو جميع أهل الحلّ والعقد أو أكثرهم ، أو آراء الحاضرين في بلد الإمام ؟ وجوه .
والتحقيق أن يقال : إِنه بعدما أثبتنا صحة الانتخاب وانعقاد الإمامة به عند عدم النصّ نقول : إِن حصول الإطباق والاتفاق في مقام الانتخاب على فرد واحد ممّا يندر جدّاً لو لم نقل بعدم وقوعه عادة ولاسيّما في المجتمعات الكبيرة وإِن فرض كون جميعهم أهل علم وصلاح ، أو قلنا بأن الرأي يختص بأهل العلم والصلاح و لا اعتبار بآراء غيرهم .
وذلك لاختلاف الأنظار والسلائق في هذا السنخ من الأمور . فلا مجال لحمل الأدلّة الدّالة على صحة الإمامة بالانتخاب على صورة حصول الإطباق فقط .
وقد استمرت سيرة العقلاء في جميع الأعصار والأصقاع على تغليب الأكثريّة على الأقليّة في هذه الموارد ، فتكون الأدلّة الشرعية التي أقمناها على صحة الانتخاب إِمضاء لهذه السيرة قهراً .
وقد حكي :
أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في غزوة أحد مع كون نظره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الشخصي هو عدم الخروج من المدينة إِلاّ أنّه لما رأى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن رأي الأكثر هو الخروج أخذ بآرائهم وترك رأيه و رأي الأقلّ . [1] وبعبارة أخرى : بعد فرض ضرورة الحكومة في حفظ النظام وحفظ الحقوق ،



[1] راجع الكامل لابن الأثير 2 / 150 .

553

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست