responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 499


لا يقال : يحتمل أن يراد بالآية ، الشورى في إِجراء الأمر وتنفيذه لا في أصل عقده كما هو المراد قطعاً في قوله - تعالى - مخاطباً لنبيّه : " وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكّل على اللّه . " [1] إذ الولاية في عصر النّبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت له قطعاً وكان هو بنفسه والياً على المسلمين بجعل اللّه - تعالى - ولكنّ اللّه أمره بالمشاورة معهم في تنفيذ الأمور و إِجرائها إِكراماً لهم ولكونها أبعث لهم في مرحلة الإطاعة والعمل .
فإنّه يقال : إِطلاق الآية يقتضي مطلوبيّة الشورى ونفاذها في أصل الولاية وفي فروعها وإِجرائها . والعلم بالمقصود في الآية الأخرى المخاطب بها شخص النّبيّ الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق في هذه الآية .
نعم ، يبقي الإشكال في كيفية إِجراء الشورى والجواب عن الاعتراضات التي أوردوها في المقام . وسيأتي التعرّض لها في فصل مستقل ، فانتظر .
الأمر السادس :
الآيات والروايات المتضمّنة للتكاليف الاجتماعيّة التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الإسلامي بما هو مجتمع وخوطب بها الأمّة مع توقّف تنفيذها على القدرة و بسط اليد .
فإنّ المجتمع بما أنّه مجتمع وإِن لم يكن له بالنظر الدقّي الفلسفي وجود واقعي وراء وجودات الأفراد ولكنّه عند علماء الاجتماع يتمتّع بواقعيّة عرفيّة عقلائيّة . ويعتبر له في قبال الفرد وجود ، وعدم ، وحياة ، وموت ، ورقّي ، وانحطاط ، وحقوق وواجبات .
وقد اعتنى القرآن الكريم بتواريخ الأمم كاعتنائه بقصص الأشخاص . والشريعة الإسلامية كما أوجبت على الفرد في حياته الفرديّة واجبات عباديّة وغيرها فكذلك



[1] سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 159 .

499

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست