responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 415


اللّه . " [1] فجعل العزم والقرار النهائي لشخص النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فتدبر .
والحاصل أن نصب الأئمة - عليهم السلام - للفقهاء في عصر الغيبة بحيث تثبت الولاية الفعلية بمجرد النصب بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتاً . وإِذا لم يصح بحسب مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى البحث فيه إِثباتاً . نعم ، يصح ترشيحهم لذلك من قبل الشارع حتى لا تحوم الأمّة حول غيرهم ، بل يلتفتون إليهم وينتخبون واحداً منهم ويفوّضون إِليه الولاية فيصير بالانتخاب والاختيار والياً بالفعل . ويجب على الأمة الإقدام على ذلك ، بل هو من أهم الفرائض والدعائم ، وتركه من أشدّ المعاصي ، لاستتباعه تعطيل الحقوق والحدود والأحكام وتسلّط الكفار والعتاة على شؤون المسلمين . ويأتي بيان ذلك والاستدلال عليه بالتفصيل ، فانتظر .
الأمر الثاني :
لو قلنا بكون جميع الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد منصوبين بالنصب العام من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) لأمر الولاية كان مقتضى ذلك جواز بل وجوب تصدّي كل واحد منهم بالوجوب الكفائي لشؤون الولاية والرياسة ، من القضاء وإِجراء الحدود و التعزيرات ، والتصرف في أموال الغيّب والقصّر ونصب القوام لهم والتصدّي لأمور زواجهم وطلاقهم ، والمطالبة بالضرائب الإسلامية من الخمس والزكاة والجزية و نحوها ، بل والجهاد الابتدائي للدعوة إِلى الإسلام على ما قوّيناه فضلا عن الدفاعي ، و إِعداد مقدماته من الجنود والقوى ، وعقد المعاهدات مع سائر الأمم إلى غير ذلك من شؤون الحكومة . ووجب قهراً على الأمة الإسلامية إِطاعتهم والتسليم لهم وإِن لم يكونوا مقلدين لهم في أخذ المسائل الفقهية . بل يجب على كل



[1] سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 159 .

415

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست