responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 339


القارئ إِجمالا إِلى نظر الفريقين في المسألة ، فذكرنا نماذج من كلمات الفريقين .
فإن شئت الاطلاع الوافي على الكلمات ، فراجع مظانها .
بحث حول الاجماع لا يخفى أن مسألة الإمامة لم تكن معنونة في فقه الشيعة الإمامية . ولعله لكونها مقصورة على الأئمة الاثني عشر عند فقهائنا .
وأما القضاء فصاحب الجواهر وغيره وإِن ادعوا الاتفاق وعدم الخلاف بل الإجماع على اعتبار الذكورة فيه وذكروه من أدلة المسألة .
ولكن ليعلم اني لم أجد المسألة في مثل المقنعة والمقنع والهداية والنهاية وفقه الرضا ، من الكتب المعدّة لنقل المسائل المأثورة ، وإِنما تعرض لها الشيخ في خلافه و في مبسوطه الذي وضعه لجمع الفروع الاجتهادية المستنبطة ، ثم تعرض له بعده المتأخرون في كتبهم . فثبوت الإجماع فيها بنحو يكشف عن تلقّي المسألة من المعصومين ( عليهم السلام ) يداً بيد مشكل ، حتى ان الشيخ في الخلاف أيضاً كما رأيت لم يستدل لها بالإجماع بل بالأصل وبالروايات في قبال الحنفية وابن جرير .
وكان السيد الأستاد المرحوم آية اللّه العظمى البروجردي - طاب ثراه - يقول مرّة بعد مرّة :
" إِنّ المسائل المعنونة في فقه الشيعة الإمامية على قسمين :
1 - المسائل الأصلية المتلقاة يداً بيد عن الأئمة المعصومين - سلام اللّه عليهم - .
2 - المسائل التفريعية التي استنبطها الفقهاء من تلك المسائل بالاجتهاد .
والقدماء من فقهائنا كانوا لا يتعرضون في تأليفاتهم الفقهية إِلا للقسم الأوّل من المسائل ، وكانوا يحافظون فيها غالباً على ألفاظ الروايات أيضاً ، بحيث كان الناظر في كتبهم يتخيل أنهم لم يكونوا أهلا للاجتهاد وأن الأواخر منهم كانوا يقلدون الأوائل ، فراجع كتب الصدوق كالفقيه والمقنع والهداية ، ومقنعة المفيد ، ورسائل

339

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست