نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 309
بخنصر ، ولو كانت لأنملة طرفان فقطعهما . فإن كان للجاني مساوية ثبت القصاص لتحقّق التساوي [ 1 ] وإلاّ اقتصّ وأخذ الأرش للطرف الأخر ، ولو كان الطرفان للجاني لم يقتصّ منه وكان للمجني عليه دية أنملة وهو ثلث دية الإصبع .
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 10 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 129 .
309
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 309