نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 308
ولو كانت له أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصليّة لم يقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية وكان للمجني عليه القصاص في أربع وأرش الخامسة [ 1 ] . أمّا لو كانت الأصبع ( الإصبع خ ل ) التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص ، لأنّ الناقص يؤخذ بالكامل ، ولو اختلف محل الزائدة لم يتحقّق القصاص كما لا يقطع إبهام
308
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 308