نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 185
فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوةً ، والآخر عشيةً ، أو بالسكّين ، والآخر بالسيف ، أو القتل في مكان معيّن والآخر في غيره ، لم يقبل ، وهل يكون ذلك لوثاً ؟ قال في المبسوط : نعم ، وفيه إشكال ، لتكاذبهما . أمّا لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالمشاهدة لم يثبت وكان لوثاً ، لعدم التكاذب . وهنا مسائل : الأولى : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقاً ، وشهد الأخر بالإقرار عمداً ثبت القتل [ 1 ] وكلّف المدّعى عليه البيان ، فإن أنكر القتل لم يقبل منه ، لأنّه إكذاب
185
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 185