responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 185


فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوةً ، والآخر عشيةً ، أو بالسكّين ، والآخر بالسيف ، أو القتل في مكان معيّن والآخر في غيره ، لم يقبل ، وهل يكون ذلك لوثاً ؟ قال في المبسوط : نعم ، وفيه إشكال ، لتكاذبهما . أمّا لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالمشاهدة لم يثبت وكان لوثاً ، لعدم التكاذب .
وهنا مسائل :
الأولى : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقاً ، وشهد الأخر بالإقرار عمداً ثبت القتل [ 1 ] وكلّف المدّعى عليه البيان ، فإن أنكر القتل لم يقبل منه ، لأنّه إكذاب

185

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست