نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 184
إلى الديّة ، وربّما خطر الاقتصاص بأقلّهما ، وفيه ضعف ، لأنّه استيفاء في محل لا يتحقق توجّه القصاص فيه . وكذا لو قال قطع يده ووجد مقطوع اليدين [ 1 ] . ولا يكفي قوله : فأوضحه ولا شجّه ، حتّى يقول : هذه الموضحة أو هذه الشجّة ، لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر ، ويشترط فيهما التوارد على الوصف الواحد .
184
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 184