نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 186
للبيّنة ، وإن قال : عمداً قبل ، وإن قال : خطأً وصدّقه الولي فلا بحث وإلاّ فالقول قول الجاني مع يمينه ، ولو شهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر بالقتل المطلق وأنكر القاتل العمد وادّعاه الولي كانت شهادة الواحد لوثاً ويثبت الولي دعواه بالقسامة إن شاء .
186
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 186